باختيار عدم الاشتراط في الأول (١) ، بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية ، وذلك (٢) حيث ظهر إنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت
______________________________________________________
الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به بقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ...) و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) على وضع المشتق للأعم إذا وقع محكوما عليه ، وللأخص إذا وقع محكوما به ، فلا بد أولا : من تقريب الاستدلال على التفصيل. وثانيا : من بيان الإشكال على الاستدلال.
أما حاصل الاستدلال على التفصيل فيقال : أنّنا من وجوب القطع أو الجلد ولو بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس نعرف أن كلا من «السارق والسارقة والزانية والزاني» في الآيتين الشريفتين حقيقة في الأعم ؛ إذ لو كان حقيقة في المتلبس في الحال لم يجز القطع أو الجلد بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس ، وحيث إن ذلك لم يكن إلّا في المشتق الواقع محكوما عليه لم يجز التعدي عنه إلى المحكوم به. هذا بخلاف ما إذا كان المشتق محكوما به نحو : «زيد مجتهد» فهو حقيقة في المتلبس.
وأما الإشكال عليه ، وبعبارة أخرى : جواب المصنف عنه أن المشتق في الآيتين الشريفتين مستعمل فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس ؛ نظير ما تقدم في آية (لا يَنالُ عَهْدِي) أي : من كان سارقا أو زانيا فيجب قطع يده أو جلده ؛ فلا ينافي إرادة حال التلبس مع ثبوت الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ.
(١) في كون المشتق محكوما عليه. ولازم عدم الاشتراط هو الوضع للأعم.
(٢) بيان لقوله : «انقدح» ، والضمير في قوله : «أنّه» للشأن ، وفي «دلالتها» يرجع إلى الآية.
وحاصل الكلام في المقام على ما في «منتهى الدراية» : أنه قد ظهر مما تقدم : عدم منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع والجلد ولو بعد الانقضاء ، بل لا بد من انقضاء المبدأ ضرورة : أن إجراء الحد عليهما منوط بثبوت السرقة والزنا عند الحاكم ، وثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء.
وجه عدم المنافاة : أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه على نحو الحقيقة ، ومعه لا يكون المشتق موضوعا للأعم.
وبعبارة أخرى : أن غاية ما يستفاد من الآيات هي : كون المراد بها ـ بقرينة مواردها ـ خصوص حال الانقضاء فهو المراد منها قطعا ، وأما كون المشتق على نحو الحقيقة أو المجاز فغير معلوم أصلا.