فعليه (١) : كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضا أو عرضيا ـ كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ، كان (٢) محل النزاع وإن كان جامدا.
وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٣) والذاتيات (٤) فإنه لا نزاع في كونه (٥) حقيقة في خصوص ما إذا كانت باقية بذاتياتها.
______________________________________________________
له ، وربيبته إن كان اللبن من غيره ، وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب والسنة.
وأما الكبيرة الأولى : فلأجل أنها صارت بإرضاعها الصغيرة أم زوجة له وهي محرمة أيضا في الكتاب والسنة.
وأمّا تحريم الكبيرة الثانية : فهو متفرع على كون المشتق المبحوث عنه للأعم من المتلبس بالمبدإ في الحال ، وممن انقضى عنه المبدأ ، ولذا قال الشهيد في المسالك : بابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في مسألة المشتق ، وقال : بحرمتها على القول بوضع المشتق للأعم مع كون لفظة الزوجة من الجوامد ، فلا يختص النزاع بالمشتق المتعارف عند النحاة.
وفي المسألة صور وأقسام ، ونقض وإبرام تركناها رعاية للاختصار.
(١) أي : فعلى ما ذكرناه من شمول النزاع لبعض الجوامد : «كلما كان مفهومه منتزعا من الذات» جامدا كان أو مشتقا «بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات» أي : لم تكن تلك الصفات من الذاتي في «باب الإيساغوجي» كالجنس والفصل والنوع ، ولا من الذاتي في «باب البرهان» كالمحمول الذي ينتزع عن نفس الذات بلا ضم ضميمة مثل إمكان الممكن ، فكلاهما خارجان عن هذا البحث لانتفاء الموضوع بانتفائه في «ذاتي باب الإيساغوجي» ، وامتناع ارتفاع الذاتي البرهاني الذي هو من لوازم الذات مع بقاء الملزوم أعني : الذات كما هو المقصود في باب المشتق.
(٢) أي : كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات كان محل النزاع وإن كان جامدا باصطلاح النحاة ؛ إذ الملاك في المشتق في محل الكلام أن يكون جاريا على الذات ، وأن يكون خارجا عنها ، وهذا الملاك موجود في بعض الجوامد باصطلاح النحاة. فقوله : «كان محل النزاع ...» إلخ خبر قوله : «كلما كان مفهومه ...» إلخ.
(٣) أي : نظير إنسانية الإنسان حيث تنتزع عن ذات الإنسان.
(٤) أي : نظير الناطقية والحيوانية حيث إن الأولى تنتزع عن الفصل ، والثانية من الجنس ، وهما من الذاتيات.
(٥) أي : لا نزاع في كون المنتزع عن مقام الذات والذاتيات خارجا عن محل النزاع ،