الصفحه ٢٠٣ : الخارجية وجعل الحكم
عليها مثلا لو قال المولى لعبده (بع جميع ما عندي من الكتب) فانه يدل بمقتضى الفهم
العرفي
الصفحه ٢٥٧ : ان يقال اننا إذا علمنا بعد المراجعة
إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية
الصفحه ٢٥٤ : العلم الإجمالي لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما
يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد سواء أكان من الكتب
الصفحه ٢٧١ : المحتمل وجوده فيها وان لم يكن الكتاب من الكتب الحديث.
ومن الطبيعي أن
هذا يحتاج إلى وقت طويل بل لعله لا
الصفحه ٢١٣ : هو اننا لو أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة فلا
علم لنا بعده بوجود المخصص أو المقيد فيها ، وهذا
الصفحه ٢٦٣ : هو اننا لو أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة فلا
علم لنا بعده بوجود المخصص أو المقيد فيها ، وهذا
الصفحه ٢٥٨ : ما بأيدينا من الكتب على ما
هو مقتضى المقدمة الثالثة ونظير ذلك ما إذا كنت عالماً بأنك مديون لزيد
الصفحه ٣٣٦ : ء
ويثبت ما يشاء».
ومنها : ما روى
العياشي عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : (من الأمور أمور
الصفحه ١٤٦ : تحقق تحقق الأكل ومنه قولنا (لا
أطالع الكتب الا كتب الفقيه) فان معناه ليس انه متى تحقق كتب الفقيه تحقق
الصفحه ٢٣٨ :
مثلا خارج عن حكم العام ولكن لا نعلم أن خروجه من ناحية أنه ليس بفرد له أو
من ناحية التخصيص فلا
الصفحه ٢٥٠ :
الرسل وإنزال الكتب ، فكذلك ترك الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى
العباد بعين هذا الملاك
الصفحه ٢٦٠ :
إلا ان مجرد ذلك لا يكفي بعد ما كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة
فلا تنحل القضية الشرطية فيه
الصفحه ٢٤٩ : إذا لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى مع
احتمال قيام المولى بما هو وظيفته من بيان
الصفحه ٣٠٨ : إذا قال المولى لعبده (بع
كتبي وأعرها وأجرها إلا ما كان مكتوباً على ظهره أنه مخصوص لي) فانه ظاهر في
الصفحه ٣٦٧ :
الآية في مقام البيان من هذه الجهة فلا محالة عندئذ يحكم بنجاسته.
وأما في
الروايات فمنها قوله