الصفحه ١١٥ : كونها معرفات لملاكاتها الواقعية ـ
ففيه انها ليست بكاشفة عنها بوجه ، فان الكاشف عنها ـ إجمالا انما هو نفس
الصفحه ١١٤ : فقل انها تدعو الشارع لجعلها واعتبارها كبقية الدواعي
للافعال الاختيارية ، لا انها تؤثر في نفسها. وان
الصفحه ٣٥٧ :
المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغواً ، كما
أشرنا إليه ، فالظاهر ان
الصفحه ٨٩ : مدلولا عليه بكلمة كل
وأشباهها أمكن أن يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في
تعيين
الصفحه ٩٠ : هو الشيء الّذي يكون في نفسه موجباً لتنجس ملاقيه وعليه فان ثبت
من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في
الصفحه ١١٦ : الإفطار كناية عن نفس الأكل والشرب
ونحوهما من دون أن تكون له خصوصية فأخذه في لسان الروايات انما هو بعنوان
الصفحه ١١٧ : عنوان الإفطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة لا أنه كناية عن
الأكل والشرب ، فحمله على المعرف والكناية يحتاج
الصفحه ١٥٨ :
بإجراء مقدمات الحكمة فيه وكذا الحال في المفرد المعرف باللام.
ولنأخذ بالنظر
في هذه النقاط
الصفحه ٣٥٣ : في الماهية لتصبح الماهية المطلقة الماهية بشرط
شيء بل هو عبارة عن انطباق نفس الماهية على أفرادها في
الصفحه ٣٦١ : المعرف باللام يدل على إرادة جميع افراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.
ومنها النكرة :
ذكر المحقق صاحب
الصفحه ٣٥٦ : لفظ (أسد) فلا فرق
بينهما من هذه الناحية أصلا ، وانما الفرق بينهما في اللفظ فقط بترتيب آثار
المعرفة على
الصفحه ١١٣ : على كون العلل الشرعية أسباب
أو معرفات ، فعلى الأول لا يمكن القول بالتداخل ، وعلى الثاني لا مانع منه
الصفحه ٣٥٨ : ء) بناء على دلالة الجمع المعرف باللام على
العموم ، وقد يشار بها إلى العهد الخارجي ، وقد يشار بها إلى
الصفحه ٣٩٢ :
٢٨٥
تعقب العام
بضمير
٣٥٦
المفرد
المعرف باللام
٢٩٢
تعارض
المفهوم مع
الصفحه ١٢٦ : على تفصيل
قد سبق.
(السادسة) : ان
كون الأسباب الشرعية معرفات لا يرجع عند التحليل إلى معنى صحيح ومعقول