أو الأعم منه ومن المنقضى فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ، وقد مر ان الاتحاد مما لا بد منه في جريان الاستصحاب ـ مثلا ـ العالم بما له من المعنى موضوع للحكم ، وحيث انه مردد بين أمرين : المتلبس بالمبدإ والأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء موضوعه ، وكذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع لعدم الشك في شيء خارجاً مع قطع النّظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص وقد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج ، والشك في مقامنا غير موجود ، فان تلبس زيد ـ مثلا ـ بالمبدإ سابقاً وانقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن فلا شك في شيء ، وإنما الشك في وضع المشتق وبقاء الحكم ، أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت انه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ ووضعه سعة أو ضيقاً.
وتوهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم ، وقد عرفت عدم جريانه فيه.
فالنتيجة ان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول وضيقه.
وقد أشار شيخنا العلامة الأنصاري ـ قده ـ في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى وهو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.
فقد أصبحت النتيجة : أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة.
فما ذكره المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من الفرق بين الموردين وان المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.
نستنتج مما ذكرناه حول المشتق لحد الآن عدة أمور :