.....................................
__________________
(الثاني) : انه على فرض تسليم ان لها أثر فيها أيضاً لا يجدى في المقام كما عرفت.
(السادس) : برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام (قال : قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال : ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال : أبو جعفر عليهالسلام أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فاما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته).
فدلت الرواية على حرمة المرضعة الأولى وان كانت موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا انها تدل على حكم المقام أيضاً كما لا يخفى وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصه : ولكنها ضعيفة السند في طريقها صالح بن أبي حماد وهو ضعيف ، ومع ذلك فهي مرسلة لأن المراد بأبي جعفر عليهالسلام حيث يطلق الباقر عليهالسلام وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله لأنه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليهالسلام ولو أريد من أبي جعفر الثاني وهو الجواد عليهالسلام بقرينة انه أدركه وأخذ عنه فليس فيه انه سمع منه ذلك ، بل قيل له ، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة ، فالإرسال متحقق على التقديرين ، مع ان هذا الثاني بعيد لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليهالسلام انتهى.
يتلخص ما في المسالك إلى أمور ثلاث :
(الأول) : ان الرواية ضعيفة السند بصالح بن أبي حماد ، ودعوى انجبارها بعمل المشهور مدفوعة بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الإفتاء ، بل عدم الاستناد إليها معلوم ، لأنهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الأولى فقط والرواية دلت على حرمة الأولى دون الثانية بل صرحت فيها بعدم حرمتها.
(الثاني) : انها مرسلة من جهة ان الظاهر من إطلاق أبي جعفر عليهالسلام