الصفحه ١٠٧ : روى عن الائمة عليهمالسلام فلا ناسخ فيه ولا منسوخ ، إذ لا نسخ بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله لأحد
الصفحه ١٠٨ :
مجمعا عليه عند أصحابه دون باقي الامة ، رجع أيضا في حكمها إليهم ، ولم يجز
له الاجتهاد ، لأن إجماع
الصفحه ١١٨ : العمل برواية الفاسق ، إذا كان فسقه بأفعال
الجوارح خاصة ، وكان سليما في اعتقاده ، مأمونا في نقله
الصفحه ١٢٢ : الصادق عليهالسلام والراوون عنه ، هو وأخواه قيس وصبّاح ،
وكانوا ثقات في الرواية وإن كان عمار فطحيا إلّا
الصفحه ١٣٣ :
الاصول المصححة المأخوذة عن العلماء الماضين.
ويكفيه
المراجعة في ذلك لبعض اصولنا الأربعة التي
الصفحه ٧٤ :
للمستدل ، لئلا يفتي بما يخالف الإجماع فيقع في الخطأ.
الثالث العلم بالفقه :
وليس المراد
العلم
الصفحه ٨٣ :
، المتركبة عن الحملي والشرطي والاستثنائي ، وبالجملة ما هو مذكور في علم المنطق.
ويكفيه في ذلك
، قراءة مثل
الصفحه ٩٣ : ، لتطاول الأزمنة التي بيننا وبينهم ، بل الواجب
معرفة أحوالهم وآثارهم ، بما ذكره الناقدون ، ونقلوه في
الصفحه ١٤٧ :
قاطعا لما بينهما من التخاصم ، بما يعرفه بالدليل من حكم تلك الواقعة ، كان
في تلك الحالة قاضيا
الصفحه ١٥١ :
بالجواز فيما يخصه دون ما يفتي به.
وقال آخرون
بجوازه مع ضيق الوقت على الاجتهاد ، وتحقيقه في الاصول.
[ما
الصفحه ١٥٢ :
وأمّا الخاتمة :
فنقول : إذ قد
عرفت ما أفدناه في هذه الفصول ، واطلعت على نفائس أسرار هذا المطلوب
الصفحه ١٢ :
٢ ـ درر الآلي
العمادية في الأحاديث الفقهية لابن أبي جمهور وهي دورة فقهية حديثية كاملة ربما
تقع في
الصفحه ٢٣ :
في لزوم العمل بأخبار الاصحاب» وفي البعض الآخر ب «رسالة في طريق الاستدلال».
وما ذكرناه في
الصفحه ١٤٢ : منه.
ولقد أفاد
المتأخرين هذا الشيخ رحمهالله وطيب ثراه هذه الفوائد ، وأغناهم فيها عن الكد والكدح
الصفحه ٧ : ............................................................... ٩٧
الفصل
الثالث
في
كيفية الاستدلال
في الأدلة