مستقل ؛ بخلاف ثانيهما ، فهو مبني على عدم جواز مطلق المخالفة القطعية وإن لم تكن كثيرة.
وبعبارة أُخرى : أساس الثاني هو العلم الإجمالي المنجز ومعه لا تجوز المخالفة مطلقاً قلت أو كثرت ، بخلاف الأوّل فانّ أساسه هو لزوم الخروج من الدين ولا يتحقق إلا بالمخالفة القطعية الكثيرة.
وقد اعتمد المحقّق الخراساني على الوجه الثاني وقال :
أمّا المقدمة الثالثة فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ، وذلك لأنّ إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام ممّا يقطع بأنّه مرغوب عنه شرعاً وممّا يلزم تركه إجماعاً.
ثمّ إنّه قدسسره أشار إلى إشكال في المقام وقال ان قلت :
إذا لم يكن العلم بها منجزاً للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه ، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة ، إلا عقاباً بلا بيان ، والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان.
لكن يمكن الإجابة عنه بوجوه :
الأوّل : ما أفاده قدسسره بتوضيح منّا انّ إيجاب الاحتياط في غير ما يرتفع به العسر ، ليس أثر العلم الإجمالي حتى يقال انّه غير منجز ، بل أثر علمنا باهتمام الشارع بمراعاة تكاليف بحيث لا ينافيه عدم إيجابه الاحتياط ( فيما يرتفع به العسر ) ولو بالالتزام ببعض المحتملات ، وأمّا مصدر علمنا باهتمامه فهو إمّا الإجماع أو كونه مستلزماً للخروج عن الدين ( الوجهان الأوّلان ).
الثاني : انّ الاضطرار إلى بعض الأطراف إنّما ينافي تنجيز العلم الإجمالي إذا