ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة :
١. انّ قوله : « صدّق العادل في كلّ خبر ذي أثر » لو كان قضيّة حقيقية ناظرة إلى كلّ فرد فرد من الآثار التي يدل عليها لفظة « ذي أثر » لصحّ الإشكال ، إذ عندئذ يكون من الآثار هو وجوب التصديق الجائي من ناحية الحكم ، مع أنّه يلزم أن يكون الموضوع ذا أثر قبل الحكم ، فكيف تكون بعض الآثار نفس الحكم؟!
وأمّا إذا كانت القضية طبيعيّة والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، فعندئذ لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، لأنّه حكم بترتيب طبيعة الأثر من غير نظر إلى أفراده ، غير أنّ ذلك الأثر في قول زرارة غير الحكم ، وفي اخبار الصدوق نفس الحكم ، وهذا أمر غير مخل.
٢. انّ قوله : صدّق العادل في كلّ خبر ذي أثر ، وإن لم يدل بالدلالة اللفظية على ترتيب تصديق العادل للمحذور السابق أعني وحدة الحكم مع جزء الموضوع ، ولكن بما أنّه لا فرق بين ذلك الأثر ( وجوب التصديق ) وسائر الآثار كالاجتناب وعدمه يترتب على خبر العادل جميع الآثار حتى وجوب التصديق.
٣. عدم القول بالفصل بين هذا الأثر وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق.
هذا توضيح ما في الكفاية إشكالاً وجواباً.
يلاحظ على الجواب الأوّل : بأنّ الإجمال في مقام الثبوت غير صحيح ، فإذا قال : صدّق العادل في كلّ خبر ذي أثر ، فإمّا يراد منه أثر غير وجوب التصديق أو الأعمّ منه ومن غيره.
فعلى الأوّل لا يصحّ التعبّد بإخبار الصدوق ، لعدم الأثر فيما أخبر به ، أعني : إخبار الكليني له ، مع أنّ تصديقه فرع وجود الأثر في خبره.