تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(١) ممّا يدلّ على أنّ النهي في المعاملة يقتضي الفساد لأنّ ما ليس تجارة عن تراض من الأكل بالباطل ، والمراد به غير الصحيح من المعاملة وهو الفاسد ، لا ما كان فيه إثم فقط.
الثانية عشرة : قوله تعالى : (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)(٢) فإنّ فيها دلالة على أنّ عدم النهي عن الشيء يفيد جواز الإتيان بالضدّ أو الأمر به.
الإلهام الرابع : في آيات المنطوق والمفهوم ، وفيه آيات(٣) :
الأولى : قوله تعالى : (مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)(٤) فإنّها بعمومها ممّا تدلّ على حجّية المفهوم كالمنطوق لأنّه من لسان قومه مع اشتمال القرآن على كلا القسمين بضميمة قوله تعالى : (إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(٥) فيكون الدالّ بالمفهوم من الكلام العربي المقصود دلالته على معناه ، فيكون حجّة للأوامر الدالّ على وجوب العمل.
الثانية : قوله تعالى : (فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة النساء : ٢٩.
(٢) سورة الممتحنة : ٨.
(٣) وفي (ح) : في آيات المنطوق والمفهوم.
(٤) سورة إبراهيم : ٤.
(٥) سورة الزخرف : ٢.