__________________
ورواه عن الصدوق في كتاب مولد فاطمة مرفوعا بزيادة : فقال : إذا والله لا تكشف! فاحتملت في ثيابها فغيّبت. أي دفنت بثيابها بلا كفن!
ثم علّق الإربلي عليهما يقول : اتفاقهما من طريق الشيعة والسنّة على نقله مع كون الحكم على خلافه ، عجيب ؛ فإن الفقهاء من الفريقين لا يجيزون الدفن إلّا بعد الغسل ، إلّا في مواضع ليس هذا منه. فكيف رويا هذا الحديث ولم يعلّلاه ولا ذكرا فقهه ولا نبّها على الجواز ولا المنع ، كشف الغمة ٢ : ١٢٨.
ونقل المجلسي الخبر عن أمالي الطوسي : ٤٠٠ ، الحديث ٨٩٣ وعلّق يقول : لعلها إنما نهت عن كشف الجسد للتنظيف ولم تنه عن الغسل ٤٣ : ١٧٢ وعلق على تعليق الإربلي يقول : أما ما ذكره من ترك غسلها فالأولى أن يؤوّل بما ذكرنا سابقا : من عدم كشف بدنها للتنظيف ٤٣ : ١٨٨. ولكنه اجتهاد في مقابل النص : «فحملها بغسلها» كما في أمالي الطوسي.
والواقع : أن الخبر إنما هو من طريق السنة كما في الطوسي صريحا ، والصدوق تلويحا برفعه ، وكما في مناقب آل أبي طالب ٣ : ٤١٣ ، والذرية الطاهرة : ١٥٤ ـ ١٥٥ فلا حاجة لتكلف التصرف ، أو التأويل لصريح النقول بغير المعقول.
وإذ كان هذا الخبر عن سلمى ينفي غسلها بعد وفاتها فلا مجال لحمل اسم أسماء على سلمى.
بل روى الدولابي بسنده عن أسماء عن فاطمة قالت : «فإذا متّ فاغسليني أنت ولا يدخلنّ عليّ أحد» وإن كان في آخره : وغسّلها علي وأسماء ، الذرية الطاهرة : ١٥٤. وعنه الإربلي في كشف الغمة ٢ : ١٣٠ واختصره في : ١٢٦ وعنه في بحار الأنوار ٤٣ : ١٨٥ و ١٨٩ وفي ١٨٤ عن مناقب آل أبي طالب. والغريب أن الأربلي جمع بين هذا وبين نقله عن علي عليهالسلام : فأمر أسماء فغسّلتها ، وأمر الحسن والحسين عليهماالسلام يدخلان الماء ، كشف الغمة ٢ : ١٢٦ ، وعنه في بحار الأنوار ٤٣ : ١٨٦ بل نقل عنه عليهالسلام قال لأسماء : يا أسماء غسّليها وحنّطيها وكفّنيها ، كشف الغمة ٢ : ١٢٧ ، وعنه في بحار الأنوار ٤٣ : ١٨٧.