ولا يخفى أنّ هذا الإشكال مبنيّ على ما هو المشهور عندهم من استحالة تقييد الحكم الواقعي بالعلم به أو الشكّ ، وعليه بنى الميرزا النائيني قدسسره استحالة الإطلاق ، لأنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فبنى على إهمال الأحكام الواقعيّة. وقد ذكرنا في مبحث التوصّلي والتعبّدي أنّ الإهمال في الأحكام الواقعيّة محال ، وأنّ استحالة التقييد قد تستدعي ضروريّة الإطلاق ، فالحكم الواقعي المجعول كحجّية خبر العادل ثابت له على الإطلاق حتّى في ظرف الشكّ. نعم تقييده بخصوص الشكّ مستحيل لكنّ الإطلاق حينئذ يشمل صورة الشكّ قطعا ، وحينئذ فإخبار السيّد مشمول وإن كان في خصوص صورة الشكّ ، فافهم) (١).
السادس ممّا اورد على آية النبأ : أنّه على تقدير استفادة المفهوم في آية النبأ إنّما يكون حجّة على الأخبار الّتي ليس لها واسطة ، وأمّا الأخبار مع الواسطة فلا (٢).
وهذا الإيراد له جهتان :
الاولى : أنّ الكليني إذا أخبر عن محمّد بن عيسى مثلا فآية النبأ بما أنّها حكم لخبر الكليني فهو يثبت لنا إخبار الكليني بقول محمّد بن عيسى ، إلّا أن إخبار محمّد بن عيسى بقول الإمام عليهالسلام لا يمكن شمول آية النبأ له ، لأنّ إخبار محمّد بن عيسى موضوع ثبت بآية النبأ فلا تكون آية النبأ حكما له إذ الحكم لا يتقدّم على موضوعه ، والمفروض أنّه متقدّم ، إذ لو لا تقدّمه لم يتحقّق إخبار محمّد بن عيسى. وبعبارة اخرى لو لا تقدّم آية النبأ لم يثبت أنّ الكليني سمع محمّد بن عيسى ، فثبوت سماع الكليني لخبر محمّد بن عيسى موقوف على تقدّم آية النبأ ، وبآية النبأ يتحقّق إخبار محمّد بن عيسى للكليني ، فكيف يكون آية النبأ حكما لإخبار محمّد بن عيسى بقول الإمام ، والحكم لا يتقدّم على موضوعه ، لأنّ نسبة الحكم إلى الموضوع
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٢) انظر الفرائد ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.