وأقوى ما استند إليه حكمهم بالضمان فيما لو اختلف المالك ومن تلفت عنده عين المالك في كون يده يد ضمان حتّى يسلّم المثل أو القيمة أم أنّ يده ليست يد ضمان حتّى لا يجب عليه تسليم شيء؟ فقد حكم المشهور بالضمان حتّى يثبت أنّ يده لا توجب ضمانا ، ووجه التمسّك بالعموم في هذه الشبهة المصداقيّة أنّ عموم على اليد قد خصّص قطعا باليد الإجاريّة والعارية وغيرها ، فكيف يتمسّك بالعموم وهل هو إلّا تمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة؟
وقد أنكر الميرزا النائيني قدسسره نسبة ذلك إلى المشهور ، وزعم أنّ الفتيا بالضمان ليست مبنيّة على ذلك كما أنّها ليست مبنيّة على قاعدة المقتضي والمانع ، وقد ذكر مبنى حكمهم بالضمان وأنّ موضوع الضمان مركّب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا المالك ، والاستيلاء في المقام محرز بالوجدان ، وعدم الرضا يحرز بالأصل ، فإنّ الرضا صفة مسبوقة بالعدم فيجري فيها استصحاب العدم. وكلّ موضوع مركّب إذا احرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ترتّب حكمه مثل المقام ممّا كان أحد الجزءين من صفات شخص والجزء الآخر من صفات شخص آخر (١) كما اختاره الشيخ الأنصاري قدسسره في بعض تحقيقاته في مسألة المؤتمّ إذا شكّ في إدراك ركوع الإمام وعدمه (٢).
ثمّ إنّ الميرزا النائيني أيّد مدّعاه بأنّ المقام من قبيل ما كان المخصّص فيه متّصلا ؛ لأنّ قوله : «على اليد ما أخذت» (٣) ظاهر في كون الأخذ بنحو الغلبة والاستيلاء لا مجرّد وضع اليد (٤).
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٢ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥.
(٢) انظر كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ٢ : ٤٢٧ ـ ٤٣٢.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠ ، ٩٥ و....
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٧.