ثمَّ أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب ، ففعلا ، ثمَّ قال يا قنبر
جرد السيف وأشار إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثمَّ قال اضرب عنق العبد فنحّى العبد
رأسه! فأخذه أمير المؤمنين عليهالسلام وقال للآخر أنت الابن .
وليس في هذا
الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك وان ورد في قضية أخرى مشابهة لها ولكن
الظاهر انهما قضيتان .
ومثله ما حكاه
المفيد في الإرشاد ، وقال روت العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في
طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ـ وفي ذيلها ـ ان عليا عليهالسلام قال ايتوني بمنشار! فقالت المرأتان فما تصنع به؟ فقال
أقده نصفين ، لكل واحد منهما نصفه! فسكتت إحديهما ، وقالت الأخرى الله الله يا أبا
الحسن! ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال عليهالسلام الله أكبر هذا ابنك دونها! (الحديث) .
الى غير ذلك
مما يظفر بها المتتبع في طيات كتاب القضاء وغيره ، فهذا كله مما يجوز للقاضي الحكم
به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحس ، ولكن لا يجوز للشاهد الاعتماد
في شهادته على هذه الأمور وأشباهها.
المقام السادس
في كون حجية البينة عاما لكل احد ، وبالنسبة الى جميع الاثار
لا ينبغي الشك
في ان مقتضى الأدلة السابقة حجية البينة بالنسبة الى جميع الاثار والى كل أحد ،
كسائر الامارات القائمة على الموضوعات ، وانه لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده
البينة ، بل الملاك العلم بقيامها وشهادتهما ، سواء كانت عنده ، أو عند
__________________