واحد ولذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متصلا به ،
فلا معنى للتفكيك بينهما ، فهذا الاحتمال ساقط جدا.
فلا بد من
ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملا ، وحديث ابى بصير ، ومعلوم
ان النسبة بينهما عموم من وجه.
لأن القاعدة
تشمل الزيادة والنقيصة معا على الفرض فهي أعم من حديث ابى بصير المختص بالزيادة ،
ولكنها أخص منه من جهة ، لاستثناء الخمس منها دون حديث ابى بصير ، فهي أعم وأخص من
وجه.
ومورد التنازع
بينهما هو الزيادة في غير الخمس ، فإن القاعدة تدل على صحة الصلاة معها وحديث ابى
بصير يدل على وجوب الإعادة عليه.
هذا ويمكن
القول بوجوب تقديم القاعدة عليه لوجهين.
الأول : أنها أظهر من غيره لاشتمالها على التعليل بقوله :
القراءة سنة والتشهد سنة. ولا تنقض السنة بالفريضة ، بينما لا يكون في حديث ابى
بصير تعليل.
الثاني
ـ ان القاعدة
ليست في مرتبة حديث الزيادة بل هي مقدمة عليه بالحكومة.
لا يقال دليل
الحاكم لا بد ان يكون ناظرا الى دليل المحكوم ـ كما حققناه في محله ـ خلافا لمن لم
يعتبر ذلك ، ومن المعلوم انه لا نظر لواحد من هذين الدليلين الى الأخر حتى يكون
أحدهما حاكما على الأخر ، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة والأخر ناف
له ، وبينهما مضادة لا حكومة.
فإنا
نقول : ان القاعدة
بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة