الصفحه ٢٨ : . منهم العلامة الأكبر شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قده ؛
صنف فيها رسالة طبعت في ملحقات مكاسبه بعد ان
الصفحه ٢٠٠ : هو في مورد الإضرار على النفس لا في مورد الإضرار
بالغير فمثل دخول «سمرة بن جندب» على الأنصاري بلا اذن
الصفحه ١٠٨ : البيع بما دون ثمن المثل وشبهه.
ومن هنا تعرف
النظر فيما افاده الشيخ الأعظم العلامة الأنصاري قدسسره في
الصفحه ١٩٨ : ضرر ـ كما احتمله الشيخ الأعظم ـ تتوقف على أمرين
الصفحه ٦ : ....................... ١٢٤
الثاني ـ في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ
الاعظم وغير واحد من
الصفحه ١٤٠ : المسلم ـ أو من الأصول العملية ـ كما اختاره المحقق
النائيني وبعض من تأخر عنه وقد يستظهر من عبارة الشيخ
الصفحه ١٤٢ :
تركته إلى البائع (هكذا افاده الشيخ الأعظم قدسسره).
وحكى «عن
العلامة» قدسسره في «القواعد» : فيما لو
الصفحه ١٣٧ : شيخنا الأعظم العلامة
الأنصاري قدسسره عن بعض من اشترط العدالة فيمن يوضؤ العاجز عن الوضوء ،
وارتضاه
الصفحه ٥٨ : نفى الأحكام الضررية ، اما بان يكون مجازا من باب ذكر
المسبب وارادة السبب كما يظهر من شيخنا الأعظم
الصفحه ١٣٠ : بباب العقود ، بل لعل ظاهر بعض كلمات
شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) أيضا ذلك ، وقد عرفت مغزى البحث
الصفحه ٨٧ : .
ولعله اليه
يرجع ما افاده شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري قدسسره في رسالته المعمولة في المسألة في مقام
الصفحه ٩٢ : أصلا.
التنبيه الثامن
هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟
قال شيخنا
الأعظم العلامة
الصفحه ١٢١ : الأعظم العلامة الأنصاري (قده) الى فحوى ما ورد في باب
اليد في رواية «حفص بن غياث» من انه «لو لا ذلك لما
الصفحه ٤٧٢ : .
وهناك
قول رابع وهو التفصيل
الذي اختاره شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري قدسسره وحاصله :
ان
هناك صور ثلث
الصفحه ٣٤١ : بهذه الروايات خلاف بين الأصحاب مذكور في كتاب الميراث فقد ذهب الشيخ في
الخلاف ، وبعض آخر إلى انه إذا لم