الصفحه ١٨٩ : الاستدلال بها في
الفقه رأسا اما الأول فقد عرفت حاله ، واما الأخير فلان لازمه وجوب العمل
بالتكاليف الواردة في
الصفحه ٢٠٢ : ان الذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخرين في الفروع الفقهية المتفرعة
على هذه القاعدة كونها من باب
الصفحه ٢٥٢ : هذا القول وجعلهم في وحشة منه ، ان فتح
هذا الباب يوجب فقها جديدا ، فان لازمه انه إذا كان من عادة
الصفحه ٢٨٥ :
روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه ، بعضهم يدل عليها بالعموم وبعضها
بالخصوص.
منها ـ رواية «حفص بن
الصفحه ٣٣٠ : القرعة كما في نسخة «الفقيه».
وعلى كل حال
هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع والحكومة الشرعية واما
الصفحه ٣٣٥ : عليهالسلام ثمَّ ذكر مثل الروايتين السابقتين ، الا انه لم يذكر
فيها التذييل الأخير. (٢)
١٢ ـ ما ورد في «فقه
الصفحه ٣٣٦ : منذ
أعصار الأئمة (عليهمالسلام).
الروايات الخاصة
وهناك روايات
خاصة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه
الصفحه ٣٥٥ : من الفقه يظهر
لمن راجعها ؛ وقد أشرنا إلى بعضها عند نقل احاديث الباب وعملهم بها.
وناهيك في ذلك
ما
الصفحه ٣٨٣ : عليها
فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه من العبادات وغيرها فلها صلتان بالمذهب :
صلة من ناحية
الفقه
الصفحه ٢٧ : هذا القسم من القواعد الفقهية أنها تعمل لكشف الأحكام
الكلية وهذه تعمل لكشف الموضوعات ، الى غير ذلك من
الصفحه ٣٨ : الجيران
والاملاك المتقاربة.
وقد عنون
الفقهاء هذه المسألة في باب «حريم العين» من كتاب احياء الموات
الصفحه ٥٠ : عليهالسلام وبعد ورود «لا ضرر» مستقلا في طريقهم ، يحدس الفقيه ان
ما ورد في طريقنا أيضا كان قضاء مستقلا من دون
الصفحه ٥٢ : كما صار اليه جمع من الفقهاء ، هذا شيخ الطائفة قد
أوجب على مالك البئر بذل فضل مائه مجانا حيث قال فيما
الصفحه ٥٩ :
به في الأبواب المختلفة من الفقه بالكلية ، ولا يستفاد منه الا حكم فرعى تكليفي
بعدم جواز إضرار الناس
الصفحه ٦٧ : هذه التفسيرات أيضا مؤيدة لما ذكرنا ، وكذا
ما يظهر من ائمة الفقه ومهرته من التمسك بهذه القاعدة في أبواب