الوقوع بالضرر من الشارع ، وهذا كما عرفت سابقاً قد يكون هو الجواز ـ كما في إضرار الغير ـ فينفى ؛ لأنّ(١) تجويز الشارع الإضرار بالغير ـ لو فرض ـ هو الذي يكون حينئذ مسبّباً للضرر.
وقد يكون هو الوجوب كما في إضرار النفس ، فإنّ الوجوب على المكلّف هو الذي يسبّب ذلك.
فإذا ارتفع الإلزام منه ، فهل يبقى واقع الحكم في ذلك المورد ، بحيث لو أراد المكلّف باختياره أن يأتي به كان له ذلك ؛ لبقاء جهة الحكم أم لا ؛ لارتفاع الامر؟
الظاهر : الأوّل ؛ وذلك لأنّ المأمور به قد يكون في ذاته مصلحة مقتضية(٢) للأمر به ، لكنّ الشارع لا يأمر به للزوم جهة مرجوحة مترتّبة عليه ، كالوقوع بالمشقّة مثلاً ، فإذا جاء به العبد كان حسناً ؛ لوجود المقتضي فيه.
فإذا كان الأمر من هذا القبيل فلا يبعد أن يكون بعض موارد الضرر المنفيّ من هذا القبيل ، والقاعدة إنّما تنفي الوجوب الفعليّ على العبد ؛ لأنّه الذي يستلزم الضرر عليه.
فإذا ارتفع الإلزام من الوجوب فجهة أصل الوجوب باقية(٣) على ما كانت(٤) عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في (ن) و (ب) : «لا أنّ» ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في (ب): «تقتضيه».
(٣) في (ن) و (ب) : «باقي».
(٤) في (ن) و (ب): «كان».