قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    425/476
    *

    فأمّا إذا تغاير المتناول ، فهو على قسمين : أحدهما أن يكون المكلّف ـ أيضا ـ متغايرا ، فيحسن الأمر بأحدهما ، والنّهى عن الآخر على كلّ وجه ، إذا قبح أحدهما ، وحسن الآخر. والقسم الثّاني أن يكون المكلّف واحدا ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما أن لا يتميّز له (١) أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون (٢) الصّورة واحدة ، والوجه واحدا ، فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما ، وينهاه عن الآخر مع فقد التّمييز ، فأمّا إذا تميّز له أحدهما من الآخر ، حسن الأمر والنّهى بحسب الحسن والقبح.

    فصل في الدّلالة (٣) على جواز نسخ (٤) الشّرائع

    اعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة ، وإنّما الخلاف فيها مع اليهود. ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذّخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذّ من جملة المسلمين فخالف (٥) في هذه المسألة ،

    __________________

    (١) ب : ـ له.

    (٢) ب وج : يكون.

    (٣) الف : ـ في الدلالة.

    (٤) ج : النسخ.

    (٥) الف : ـ فخالف.