قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    319/476
    *

    هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف (١) فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ ، فالعامل (٢) بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا (٣) والشّرط إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط.

    ولمن قال بالنّسخ تقرير في (٤) هذا التّرجيح ، وهو أن يقول : إذا عملت بالنّسخ ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير (٥) اطّراح (٦) لشيء منهما (٧) ومن بنى (٨) العامّ على الخاصّ ، فقد (٩) اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله (١٠).

    فأمّا قولهم : « إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس ، والنّصّ أقوى منه ، وجب بناء العامّ على الخاصّ » فباطل (١١) وذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف الكلام في ذلك.

    __________________

    (١) ج : فالمتوقف ، بجاى فاما المتوقف.

    (٢) ج : فالعام.

    (٣) ب : ـ معا.

    (٤) ب وج : أقوى من ، بجاى تقرير في.

    (٥) ج : ـ من غير.

    (٦) ب : لم أطرح ، بجاى من غير اطراح.

    (٧) ب : ـ منهما.

    (٨) ب وج : بناء.

    (٩) ج : قد.

    (١٠) الف : ـ ومن بنى ، تا اينجا.

    (١١) الف : ـ فباطل.