تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد العربية من رجوع القيد الى مفاد الهيئة ، والذى يظهر من مكاسب الشيخ (ره) فى باب التعليق خلاف ما نسب اليه حيث ادعى (ره) جواز التعليق فى البيع ، إلّا ان الاجماع قام على بطلان العقد مع التعليق فى المنشأ ، وهذا امر مخالف لما نقل المقرر عنه ، وكيف كان ففى المقام جهتان ينبغى البحث عنهما.
الجهة الاولى ـ فى دعوى استحالة رجوع القيد الى مفاد الهيئة.
الجهة الثانية ـ فى لزوم رجوع القيد الى المادة.
استحالة رجوع القيد الى مفاد الهيئة
اما البحث عن الجهة الاولى ـ فيعود الى دعاوى ثلاث.
الدعوى الاولى ـ ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من ان مفاد الهيئة معنى حرفى ، والمعانى الحرفية جزئية ، ولا يعقل الاطلاق والتقييد فى المعانى الجزئية لاستحالة فرض صدقها على كثيرين.
وغير خفى ـ اولا ـ انه لا دليل على كون المعانى الحرفية جزئية فانا قد ذكرنا ـ فى مبحث المعنى الحرفى ـ ان الحروف وضعت لتضييق المعانى الاسمية ، ولا مانع من ان يكون المعنى بعد تضيقه قابلا للصدق على كثيرين ، وذلك كما لو كان احد الطرفين كليا ـ مثل ـ (سر من البصرة الى الكوفة) فان السير كما كان قبل التضييق كليا صالحا للانطباق على كثيرين ؛ كذلك بعد تضييقه ولا ريب ان المعنى الحرفى يكون كليا بتبعه.
ثانيا ـ ان للتقييد معنيين (احدهما) التضييق ويقابله الاطلاق بمعنى التوسعة (ثانيهما) التعليق ويقابله الاطلاق بمعنى التنجيز ، والذى