الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو
الصفحه ٣٣٦ : ، ولا يمكن انبعاثه نحو العمل لعدم القدرة عليه ـ حينئذ ـ وان كان
باستطاعته فى بداية الامر ان لا يجعل نفسه
الصفحه ٣ : فان البحث عن تشخيص ظهوره لا من جهة نفس اللفظ وحده بل من
اجل احالته بعد الانضمام.
واما النحو
الثانى
الصفحه ٨٣ :
واحدا لهما.
(واما النحو
الثانى) فهو ما لو كان المحمول فى القضية من المفاهيم المنتزعة ـ مثل زيد
الصفحه ١٨٤ : قياما حلوليا ، ولا يكفى فيه قيامه به على نحو قيام
الفعل بفاعله ، وإلا جاز توصيفه بالنوم ، والحركة ايضا
الصفحه ٣٣٠ : (قده) ان الايجاب ، والطلب ، انما يكون
بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما ان الارادة
الصفحه ١٥ : يغاير الغرض فى الاخرى ،
مثلا : القدرة على استنباط الحكم على نحو الجزم والبت إنما تترتب على مباحث
الصفحه ١٠٥ : نحو اللابشرط ، ويكون غير المقوم من الاجزاء والشرائط
دخيلا فى المسمى عند وجوده ، وخارجا عند عدمه. واما
الصفحه ١٢٢ : الماهية.
وقد يقال : ان
حديث التمسك بالاطلاق فى المعاملات انما يتم اذا كان امضاء الشارع متوجها نحو
الصفحه ١٣٥ : اللفظ فى خلافه. نعم اذا علمنا بارادة
اكثر من المعنى الواحد ، وشككنا فى الاستعمال انه على نحو المجموع او
الصفحه ٢٢٤ : . ومرادنا بالظهور العرفى : هو
ان العرف يفهم من القضية ان الموضوع اخذ على نحو فرض الوجود. وذلك مثل وجوب
الصفحه ٢٥٤ : بالتقديم ، وهو على نحوين : (تارة) يراد على نحو وحدة
المطلوب ، ومعنى ذلك امتثال الواجب اول ازمنة الامكان
الصفحه ٢٥٥ : انّ المولى امر بالاستباق نحو الخير ، والمسارعة
نحو المغفرة ، وذلك يقتضى الفورية فى كل وقت فلو أخر ذلك
الصفحه ٢٥٦ : الا قسم واحد ، وهو الواجبات
الفورية التى هى على نحو تعدد المطلوب والتى يكون المطلوب فيها فورا ففورا
الصفحه ٢٨٠ : القائمة على شىء على نحو يفيد الاجزاء عن الواقع ، او
انه على نحو آخر لا يفيد الاجزاء فهل الاصل العملى يقتضى