الصفحه ٢٦٣ : الدين ، تقتضى الخمس دون الست ، واما الجمع بين الظهر
والجمعة ، او القصر والاتمام فى بعض الموارد فانما هو
الصفحه ٢٧٠ : مائية اثناء الوقت ولو فى وقت
متأخر لا يصدق فى حقه انه غير واجد للماء ، ولا دليل بالخصوص فى باب التيمم
الصفحه ٢٧١ : وتلك الحصة لا امر بها بخصوصها ، واما الطبيعى الجامع بين
الافراد فلم يتعلق به النسيان او الاضطرار فلا
الصفحه ٢٧٦ : ادرك تمام المصلحة وهذا لا يغير الواقع عما هو عليه.
بيان ذلك : ان
المجتهد اذا افتى بوجوب القصر فى موضع
الصفحه ٢٦٧ :
هذا كله فى
مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة
الكفاية
الصفحه ٢٨٠ : القائمة على شىء على نحو يفيد الاجزاء عن الواقع ، او
انه على نحو آخر لا يفيد الاجزاء فهل الاصل العملى يقتضى
الصفحه ٢٦١ : اثناء الوقت.
وقد ذهب صاحب
الكفاية (قده) الى ان الامر لا يخلو من صور اربع.
الصورة الاولى ـ
ان يكون
الصفحه ٢٦٦ : اتيان الصلاة فى موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك بل
تجوز الصلاة مع العامة تقية ، واما غير موارد التقية
الصفحه ٢٦٠ : تتعلق باجزاء الماتى به عن امره لا
عن الامر الآخر.
* * *
وقد وقع النزاع
بين الاعلام فى اجزاء كل من
الصفحه ١٣٨ : معانيها.
وفيه ما لا
يخفى ـ اذ لو كان المراد بالبطن ما ذكره لما كان ذلك موجبا لعظمة الكتاب لامكان
هذا
الصفحه ٢٨٦ : واكثر من هذا نرى مخالطتنا مع من لا يعتنى بالنجاسة مع
سكوت الائمة عليهمالسلام عن ذلك وهذا كاشف عن استثنا
الصفحه ١٠٩ : مورد الستة يصدق فى مورد الثمانية والعشرة.
(وبعبارة اخرى)
اعتبر المعظم بنحو لا ينقص عن هذا المقدار ولا
الصفحه ١٠٨ :
ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة.
فى موارد النسيان
الصفحه ٧٢ :
الدلالة التصورية التى لا تدور مدار ارادة المتكلم فلا تكون الدلالة الوضعية تابعة
للارادة ، او هى الثانية
الصفحه ٢٢١ :
الاتيان به خارجا ، ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء
الدين.
انما البحث فى
مورد