الامر وهذا مستحيل.
ومن هذا ينشأ امتناع آخر ، وهو الدور وذلك فان فعلية كل حكم انما هى بفعلية موضوعه فان القضايا الحقيقية ترجع الى القضايا الشرطية ولا شك ان فعلية الجزاء انما هى بفعلية الشرط وهذا واضح ، فاذا امر المولى بواجب مقيد بداعى الامر ، ففعلية خطابه وهو امره يتوقف على فعلية موضوعه وهو الامر نفسه على الفرض فيتوقف فعلية الامر على فعلية نفسه.
والحاصل : ان اعتبار داعى الامر فى الصلاة ينشأ منه اشكالان بنظر شيخنا الاستاذ (قده) احدهما ـ اتحاد الحكم مع موضوعه. ثانيهما ـ لزوم الدور.
وقد اورد بعض الاساطين على مقالة شيخنا الاستاذ ـ قدسسرهما ـ بما محصله : ان الذى يؤخذ مفروض الوجود انما هو موضوعات التكليف دون قيود الواجب فان قيود الواجب يجب تحصيلها بمجرد تعلق التكليف بها ، كالطهارة المأخوذة قيدا فى الصلاة ، فان الامر المتعلق بالصلاة كما يوجب تحصيل سائر الاجزاء والشرائط يوجب تحصيل الشرائط ايضا التى من جملتها الطهارة ، نعم موضوعات التكليف ليست كذلك كالاستطاعة للحج وما شاكلها. وان قصد الامر فيما نحن فيه حيث كان من قيود الواجب وكان المكلف قادرا على تحصيله ، فحاله حال الطهارة يجب تحصيله اذا تعلق التكليف به ولا معنى لاخذه مفروض الوجود لئلا يجب تحصيله.
وغير خفى ـ ان ما جاء به (قده) من حيث الكبرى لا نقاش فيه. انما النقاش فى الصغرى حيث ان قصد الامر وان كان من قيود الواجب وقابلا لتعلق التكليف به اذ القصد من الامور الاختيارية ، لكن نفس الامر