الصفحه ٢٠١ : اختياره منسوب الى الله تعالى ، والى العبد
نفسه فباعتبار ان قدرة العبد نحو العمل انما هى من قبل الله تعالى
الصفحه ٢٠٠ : كل
آنات البقاء يفتقر الى علة وسبب.
(وبعبارة اخرى)
بقاء كل ممكن بعد حدوثه لما كان متساوى الطرفين من
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٤٠٣ : بناء على
انه ارشاد الى ما تعلق به من الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ـ كما هو الصحيح ـ
فالاستدلال باطل
الصفحه ٣١٥ : هذه الصورة خارجة عما نحن فيه.
تردد القيد فى رجوعه الى الهيئة او المادة
ان علم من
الخارج ان القيد
الصفحه ١٦٢ :
وأورد عليه :
بان الشىء ربما يعرف بخاصة من خواصه المعبر عنه بالرسم ، فيوجب تصور تلك الخاصة
الصفحه ٣ : القسم من المبادى بكلا نحويه يوصل
الى حكم شرعى تعبدى.
ومنها ـ ما لا
يكون موصلا الى حكم شرعى واقعى مقطوع
الصفحه ٣٢ :
أمر دقىّ محتاج الى التفات ونظر ، بينما نجد الوضع يصدر من الاطفال ، بل يمكننا ان
ندعى صدور الوضع من بعض
الصفحه ١٢٣ :
الشارع وحكم بالصحة فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة الى الآلات. فيقال
الشارع : أحل البيع مطلقا بأى
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى
الصفحه ٣٨١ : بالمقدمة
الموصلة.
«الدليل الثالث»
ان الغرض من
ايجاب المقدمة انما هو ايصالها الى الواجب ووقوعها فى سبيل
الصفحه ٤٠٢ : التكليف بما لا يطاق ، او انقلاب الوجوب من المطلق الى
المشروط ، و (بعبارة اخرى) ان الترخيص الشرعى وان امكن
الصفحه ٣١١ :
باب الوصية الى الموصى به وهذا لا يمكن الالتزام به ولذا لم يلتزم به احد
اصلا.
لزوم عود القيد الى
الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٣٨٧ : هو مهمل من هذه الجهة.
لكن الغرض من
ايجابه لما كان هو التوصل به الى الواجب ، فلا بدّ من القول بان