بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد ، وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على
اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
لا يشك أحد فى
أن الشريعة الاسلامية المقدسة قد اشتملت على أحكام الزامية فوجب على المكلف ان
يقوم بامتثالها وأدائها ، وان كثيرا من تلك التكاليف لم تكن ضرورية وبديهية ليكفى
فى الوقوف عليها مجرد الالتفات والنظر من دون احتياج الى اقامة برهان ، بل هى
نظرية محتاجة الى اتخاذ مباد يتوصل بها الى الحكم الشرعى ، ويقف المكلف عليه ،
والمبادى التى اشتملت على هذه الغاية هى علم الاصول دون بقية العلوم ، وهذه
المبادى على اقسام :
منها ـ ما يوصل
المكلف الى الحكم الشرعى وصولا علميا وجدانيا على نحو يكون المكلف بواسطة تلك
القواعد باتا بالحكم ، وجازما به. وهى مباحث الاستلزامات العقلية كمقدمة الواجب ،
وبحث الضد ، واجتماع الامر والنهى ، ودلالة النهى على الفساد. فان العقل اذا ادرك
الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته ، وحكم بالتلازم بينهما ، وعدم الانفكاك
نقطع بوجود أمر بالمقدمة اذا تعلق خطاب بذيها. وكذا لو تمت دلالة الامر بالشىء على
النهى عن الضد الخاص ، فان العقل اذا ادرك الملازمة