الصفحه ١٨٢ :
القول بالتغاير. فان الارادة : المعبر عنها بالشوق المؤكد من الصفات
النفسية القائمة بالنفس ، كالحب
الصفحه ٢٢٤ :
المتعلق للقصد ليس باختيارى للمكلف وانما هو من شئون المولى فله ان يأمر ،
وله ان لا يأمر. واذا لم
الصفحه ١٣٧ :
سابقا ـ من امكان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ، وعدمه.
ولكنه خارج عن
محل الكلام ـ فانه من
الصفحه ١٨٣ :
بتصديقه. واما الجمل الانشائية. فحقيقتها ابراز ما هو كائن فى النفس من
اعتبار خاص ، او امر حقيقى
الصفحه ٤٠٢ :
بترك مقدمته فقد عصى ويكون سقوط الوجوب من جهة العصيان ، لا من جهة ترخيص
الشارع فى الترك فلا يلزم
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٣٥ : الانتقال
الى المعنى قد يتأتى من مجرد صدور اللفظ من غير صاحب شعور ، كاصطكاك حجر بحجر ،
فيتولد منه لفظ مخصوص
الصفحه ٩٧ :
من ذات المعنى وتوابعه. ثم جعل اللفظ له وان كان بحسب الرتبة متأخرا احدهما
عن الآخر ـ كما يصح تسمية
الصفحه ١٢٩ :
وعليه فالمعانى الكلية متناهية ، ولا مانع من جعل اللفظ لها.
الرابع ـ انه
يلزم ان يكون الاستعمال
الصفحه ١٣٦ :
يراد من اللفظ خصوص المعنى الحقيقى فلا بد عند ارادة المعنى المجازى معه
على نحو ارادة المجموع ، او
الصفحه ١٧٧ :
ما ذكره الحكيم السبزوارى وغيره ـ فان اطلاق الموجود عليه فى قولنا : (يا
موجود) اما ان يراد منه شى
الصفحه ٤٠٤ : اختلف المتعلق فى كل منهما عن الآخر.
و (غير خفى)
انه ان اريد من الارادة : الشوق المؤكد الذى هو من
الصفحه ٧ : مما يستنبط منه الحكم ، وكذلك الحال فى سائر الاصول العملية
فهذه المباحث خارجة عن المسائل الاصولية
الصفحه ١٨ : من الاعراض الذاتية لموضوع العلم. و (ثانيهما) ـ الالتزام بان العارض على
الشىء ـ بوساطة الخارج الاخص او
الصفحه ٢٨ : ، فأبونا آدم عليهالسلام وزوجته عاشا فى عصر لم تفرض عليهما الحاجة اكثر من
كلمات معدودة يقضيان بها حاجتهما