والجواب عنه ـ
ان بعض الآيات الشريفة وردت فى الكتاب العزيز ـ وهى فى مقام البيان ـ
منها ـ قوله
تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فان الصيام ثابت فى سائر الاديان المختلفة ، وان كان
يتفاوت بتفاوت كيفياته. ويظهر من هذا : ان المراد منه هو المعنى اللغوى بقرينة. قوله
تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ) وهو عبارة عن نفس الكف عن الاكل والشرب ، واما الكف عن
بقية الامور كالكذب على الله تعالى ، او الجماع ، او الارتماس فى الماء ، فتستفاد
بالتعبد الشرعى. فلو حصل الشك فى اشتراط شىء ، وعدم اشتراطه فى هذه الماهية. فلنا
المجال للتمسك باطلاق قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ) ولا نرى فرقا بين هذا الاطلاق ، واطلاق قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ) فان هذين الدليلين ـ كما يتمسك باطلاقهما ـ فى
المعاملات كذلك يتمسك باطلاق الآية المباركة اذا شك فى اعتبار أمر ما فى صحة الصوم
شرعا.
مضافا الى ما
يوجد فى السنة من الروايات المطلقة ـ كما فى التشهد من قوله عليهالسلام يتشهد ـ فلو شك فى اعتبار التوالى ـ مثلا ـ بين
الشهادتين يرجع الى الاطلاق ، ويحكم بعدم اعتباره.
ولكنها مع ذلك
ليست هذه بثمرة المسألة الاصولية ، لان ضابط المسألة الاصولية. ما امكن بنفسها ،
ان يستنبط منها حكم كلى فرعى ـ مع قطع النظر عن بقية المسائل الاصولية ـ ومسألة
الصحيح ، والاعم خارجة عن علم الاصول لعدم وقوعها كذلك. نعم هى محققة لموضوع
التمسك بالاطلاق ، والبحث عن جواز التمسك بالاطلاق ، وان كان بحثا اصوليا