فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل (١) منها مع سجدتي السهو (٢) والاحوط اعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود (٣) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع
______________________________________________________
على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان (١).
قال الشيخ : انما أراد استتم قائما من السجود الى ركعة أخرى ، فيكون الشك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضى في صلاته. ولكن لا دليل على هذا التوجيه ، بل الظاهر منه قيام بعد الركوع ، فيستفاد منها كفاية الدخول في الغير المترتب غير الشرعى فتتساقطان بعد التعارض ويبقى العمومات الدالة على كفاية الدخول في مطلق الغير بلا معارض.
وقد ظهر مما ذكرناه ما لو كان المصلى حال القيام.
(١) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما فلا بد من الاتيان بكليهما كي يخرج عن عهدة التكليف المحرز.
(٢) مرة لوحدة الموجب فلا مقتضى للأكثر.
(٣) قضاء لحق العلم الإجمالي بعد تعارض قاعدة التجاوز في
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٣ من أبواب الركوع الحديث ٣.