ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين (١) ، والاحوط العود الى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الاعادة بل لا يترك هذا الاحتياط (٢)
(الثالثة والاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع
______________________________________________________
ترى ، اذ الحكم بالمضي يستفاد منه الحكم باتيان المشكوك.
(١) بأن يقال ان سبق تذكر النسيان على الشك في السجدتين يوجب سبق الحكم بالبطلان ، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان ، بخلاف ما لو سبق الشك فيهما على تذكر النسيان فانه لا يوجب الحكم بالبطلان للشك في الدخول في الركن.
ولكنه يمكن أن يناقش فيه بأنه لا فرق بين سبق النسيان وسبق الشك ، فان كلا منهما يوجب تغيير موضوع الاخر ، فان الحكم بالبطلان في فرض النسيان فيما اذا بقي النسيان حتى سجد ، وأما اذا ارتفع ذلك بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين فيرتفع الحكم بالبطلان أيضا. والحاصل ان المعيار في الحكم بالبطلان الدخول في السجدتين ، فمعه يحكم بالبطلان سواء سبق تذكر النسيان أم لا ، وكذا مع عدمه يحكم بالصحة بلا فرق بين سبق أحدهما بالاخر وعدمه.
(٢) قد ظهر مما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط.