__________________
وقال المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة ، في ذيل العبارة السابقة : «إجماعاً وأخباراً متواترة كما في السرائر ، وبلا خلاف كما في المبسوط ، وعندنا كما في التذكرة. للأصل وعموم السلطنة» (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، للمحقّق المتتبّع السيّد محمد جواد الحسيني العاملي (قدِّس سرّه) ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، مؤسسة آل البيت عليهمالسلام).
واستدلّ بها صاحب الجواهر في مواضع متعدّدة ، وأرسلها إرسال المسلمات ، في أبواب كثيرة كالبيع والرهن والصلح والشركة والمزارعة والمساقاة والوديعة والعارية وكتاب السبق والغصب والأطعمة والأشربة وإحياء الموات وغيرها.
قال في كتاب «إحياء الموات» من الجواهر في مسألة ما إذا تصرّف الإنسان في داره بما يوجب تضرر الجار تضرّراً فاحشاً ، بعد الحكم بمنعه استناداً إلى حديث نفي الضرر والضرار المعمول به بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم ، ما نصّه : «وقد يناقش بأن حديث الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدالّ على ثبوت السلطنة على الإطلاق لربّ المال ، وهو أيضاً معمول به بين الفريقين ، والتعارض بينهما تعارض العموم من وجه ، والترجيح للثاني بعمل الأصحاب». (جواهر الكلام ، الشيخ محمد حسن النجفي ، ج ٣٨ ، ص ٥٠ ، دار الكتب الإسلامية ، مرتضى آخوندي).
وهذا الكلام واضح في أن هذا الحديث المرسل بلغ من القوّة بعمل الأصحاب ، بحيث يقدّم على حديث «لا ضرر» المستفيض من طرق الفريقين ، بل ادّعي تواتره كما تقدّم.
واستدلّ بها الشيخ الأنصاري في مواضع أيضاً ، وأرسلها إرسال المسلّمات. قال في رسالة قاعدة «لا ضرر» المطبوعة في ملحقات المكاسب : «وينبغي التنبيه على أمور ؛ الأوّل : أن دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلّة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرّر بموافقتها» ، إلى أن يقول : «خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من