ويتوقّف الاجتهاد على امور :
١ ـ معرفة اللغة العربية وقواعدها ، فإن الكتاب المجيد والأخبار الصادرة عن النبيّ الأقدس صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام قد وردت باللغة العربية ، فالاستفادة منهما واستيعاب مفاهيمهما بدون الاطّلاع على اللغة العربية غير ممكن.
٢ ـ معرفة الكتاب العزيز بالمراجعة إلى التفاسير خصوصا التفاسير المتكفّلة لتفسير الآيات بالأخبار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام كتفسير البرهان ونور الثقلين والصافي.
٣ ـ علم الاصول ، ومسيس الحاجة إليه في الاجتهاد ممّا لا يخفى ، فإن القواعد التي قد تكفّل هذا العلم لتشييدها وتنقيحها سواء أكانت من المسائل المرتبطة بالألفاظ وهيآتها أم من القواعد العقلية المحضة ، أم من القواعد المتعلقة بحجية الاصول ومجاريها وأحكام تعارضها وغيرها ، أم من القواعد المبيّنة لكيفيّة الجمع بين المتعارضين من الأخبار العلاجية وغيرها ممّا لا يستغني عنه أيّ مجتهد.
فما ذهب إليه الأخباريّون من أصحابنا من إنكار شأن علم الاصول فممّا لا ريب في بطلانه ، فهل يسوغ للأخباري أن يستغني عن مثل هذه المسائل مع ان أكثر مداركها مأخوذ من الكتاب العزيز والأخبار الصادرة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، وهذا صاحب الحدائق وقد عدّ من رؤساء الأخباريين ، هل كان يمكن له أن يستنبط الأحكام من الكتاب العزيز وأخبار الأئمّة الأطهار مع قطع النظر عن هذه القواعد؟ وإن شئت فارجع إلى الحدائق تجد صحّة ما ذكرنا.