الصفحه ١٠٣ : ومحمد بن مسلم وأبي بصير ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم
فاذا كانت فتاوي هؤلاء حجّة معتبرة مع وجود نفس الإمام
الصفحه ١٩ : الإسلامية الإمام الخميني «قدس الله أسرارهم» كلها أمر
منكر شرعا وبدعة وحرام ، ووجّهوا إلى الفقهاء والمجتهدين
الصفحه ٤٣ : اوجد تطورا في بحث الفقه في
الحوزة العلميّة في بلدة قم المقدسة واستاذنا الإمام الخميني قد ابلغ بنهضته
الصفحه ٥٨ : عليهمالسلام مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرّجوع إلى أصحابهم من
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم ورسول
الصفحه ٦٠ : واجماع المرتضى في مسألة الإمامة.
ولو كان الرجوع
إلى الأعلم واجبا لوجب أن يقول الإمام عليهالسلام من أول
الصفحه ١٤٨ : المجتهد الحيّ بلا خلاف بين علماء الإمامية وعن المسالك قد صرّح
الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي
الصفحه ٥٢ : على الإمامة فإن قبح تقديم المفضول في اصول مذهبنا في
الأخير والقياس باطل مع انه مع الفارق كما صرّح به
الصفحه ١٣٦ : للحجّاج لتدبير امورهم وفي وجوب الزكاة ان للإمام
مطالبة الزكوات ونصب العمّال لجمعها وله توزيعها والقيام
الصفحه ٧٦ :
الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلاف في الحديث نظرا الى اشتراك الفتاوي
ورواياتهم في الاستناد الى السماع
الصفحه ١٤٣ : تصرفه في تلك الامور.
وكذلك الحال في
التصرف في سهم الإمام عليهالسلام لانه وان كان معلوم المالك وهو
الصفحه ٥٥ : المعتبرة في القاضي» فيهما «فإن قلّد»
الإمام «الأفضل جاز قطعا» وإن كان المفضول أورع لأنّ ما عند الأفضل من
الصفحه ٥٧ : بحكم الآخر فليس
حينئذ إلّا الترجيح للحكم في كلّي الواقعة بالمرجّحات التي ذكرها الإمام عليهالسلام وقال
الصفحه ٦٥ : الثاني دون الأوّل أمر لا ترديد فيه ولا غبار عليه ، ولكنّه يظهر من
كلام الإمام في رسالته في الاجتهاد
الصفحه ١٤٢ : كمصرف مال الامام
عليهالسلام فان فيه شائبة الفتوى والتقليد كما لا يخفى هذا مع
احتمال اختصاصها به مطلقا
الصفحه ١٤٥ :
حكومته.
ومن العجيب انه
جعل في كلامه التصرف في سهم الامام عليهالسلام لأعلم من في الارض مطلقا