أقول : أمّا الأوّل فهو صحيح وأمّا الثاني فهو غير صحيح لأنّ المسلم يرث الكافر.
وما كان أيضاً يجوز أن يسبى ، فلمّا نزلت الفرائض بخلاف ذلك علم أنّه يولد على دين أبويه.
قال أبو عبيد : وأمّا عبد الله بن المبارك فإنّه قال : هو بمنزلة الحديث الآخر الّذي يتضمّن أنّه سئل عليه السلام عن أطفال المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين» يذهب إلى أنّهم يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر ؛ فمن كان علمه أنّه يموت كافراً ولد على ذلك.
قال أبو عبيد : لست أرى ما حكاه عنهما مقنعاً وتفسير محمّد يدلّ على أنّ الحديث عنده منسوخ ، والنسخ لا يكون في الإخبار ؛ قال : ولا أرى معنى الحديث إلاّ ما ذهب إليه حمّاد بن سلمة ؛ فإنّه قال فيه : هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم ؛ يريد حين مسح الله تعالى(١) ظهر آدم ؛ فأخرج منه ذرّيته أمثال الذرّ ، وأشهدهم : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(٢) ؛ فأراد عليه السلام أنّ كلّ مولود يولد على العهد وعلى ذلك الإقرار الأوّل وهو الفطرة.
قال المرتضى رضي الله عنه : وهذا كلّه تخليط ، والصحيح في تأويله أنّ قوله : (على الفطرة) يحتمل أمرين :
__________________
(١) ر : (على).
(٢) الأعراف : ١٧٢.