المولوي الشرعي. وهل لا يصحّ لعن المتجري على المولى بفعل بعض مقدمات الحرام بقصد التوصل بها إليه؟ فتأمّل.
وقال المحقق الإيرواني (ره) في حاشيته :
«ليت شعري ما الفرق بين أن يرد النهي بالخصوص عن الغرس لأجل التخمير وبين أن يحرم ذلك بعنوان التجري؟ فإنّ قصد الحرام معتبر في كلا التقديرين مع أن البيع ليس إعانة إلّا على ذات ما هو المقصود ، فإن حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو كان القصد واسطة في الثبوت دون العروض كان البيع إعانة على الحرام وإلّا فلا.» (١)
أقول : ويرد هذا الإشكال بعينه أيضا على ما ذكره المصنّف من الاستدلال لحرمة التملك للتخمير بفحوى ما دلّ على لعن الغارس ، إذا التملك بنفسه ليس محرما بل إذا وقع بقصد التخمير.
ويرد أيضا على القول بحرمة المقدمة إذا أتي بها بقصد التوصل بها إلى ذيها كما في كلام الفاضل النراقي (ره) ، فلم خصّ المصنف الإشكال بفرض التجري؟ والحلّ في الجميع ما ذكره المحقق الإيرواني من الوجهين ، فتدبّر. (٢)
الفائدة العاشرة :
الإشكال المهم على الاستدلال للمسألة بآية التعاون
«ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنّه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا اعانة لزم المنع عن معاملة اكثر الناس.» (٣)
من الإشكالات المهمّة الواردة على الاستدلال بآية التعاون في المقام ما مرّ عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد من أنّه لو تمّ هذا الاستدلال يمنع معاملة أكثر الناس. وقد مرّ بيان ذلك بأنّ السيرة قد استمرّت على بيع المطاعم والمشارب للكفّار في شهر رمضان ، مع علمهم بأكلهم ،
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١٦ ، ذيل قول المصنّف : نعم لو ورد النهي ...
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ و٣٣٠.
(٣) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٣١.