الكلام ويخبر عن ملابسات ذلك اليوم وغير ذلك مما هو لغو في ظاهره ، وكلام المعصوم منزّه عن ذلك.
وزبدة القول : هو أنّ في شهادة اللّه سبحانه وتعالى بالولاية ملاكا عظيما ، وهذا الملاك تراه ملحوظا في كلام الإمام في عالم التكليف ، وإلاّ لما أخبر به المعصوم في أكثر من مناسبة ، ويكفي مثل هذا الملاك للقول بجواز ذكر الشهادة في الأذان شعاريا.
إذ قد أجمع فقهاء الأمّة على إمكانية الفتوى فيما لا نصّ فيه بعد إحراز الملاك إحرازا معتبرا يسوغ التعبد به ، ولا ريب بالنظر للرواية الآنفة وغيرها من الروايات والآيات من وجود هذا الملاك وإلاّ كان الإشهاد الإلهي يوم الميثاق لغوا ، ولا يلتزم به مسلم.
لكن سؤالنا : هل يكفي مثل هذا الملاك لإدخالها الماهويّ والجزئي في الأذان ، أم ما يدل عليه إنّما هو الشعار ية لا غير؟
شذّ البعض وقال بالجزئية بناء على تلك النصوص وغيرها ، وهو مشكل بنظرنا ؛ إذ الصحيحة الآنفة وخبر الغدير وأمثالها يكشف عن ملاك الشعار ية فقط ولا يكشف عن ملاك القول بالجزئية.
وبعبارة اُخرى : إنّ قوله : « ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية » يكشف عن شرعية شعار ية النداء بالولاية ، وهو القدر المتيقّن منه ، ولا يكشف عن شرعية جزئيتها إلاّ من باب الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، هذا علاوة على أنّ دليل التوقيفية مانع من القول بالجزئية حسبما تقدّم.
وعليه فكل ما في تلك النصوص يدلنا على إمكان اتخذها شعارا عمليا في الخارج وليس اعتقادا نظريا في القلب فقط ، أي أن للشهادة بالولاية في الجملة ملاكا قطعيا للقول بأنّها من الاحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من أحكامه الإيمانية فقط.