اللّه على العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة وليس فيهن وَهَمٌ ـ يعني السهو ـ فزاد رسول اللّه سبعا ، وفيهنّ السـهو وليس فيهنّ القراءة (١).
إنّ اعتقاد الصدوق ببعض أقسام التفويض ، وكونه عنده وعند غيره على قسمين : تفو يض مشروع ، وتفو يض محرّم ، يرشدنا إلى لزوم دراسة موضوع التفو يض أكثر ممّا مضى ، وما الذي يعنيه الصدوق من التفويض وهل حقّا إنّه يرتبط بالشهادة الثالثة؟ فلو كانت الشهادة بالولاية في معناها العام من التفو يض ، كان علينا القول بأنّ جميع فقهاء الإمامية ومنهم الشيخ الصدوق من المفوّضة أو الغلاة ، وهذا ما لا يجرؤُ على قوله أحد بل هو مستحيل منطقيا.
وأن رواية الشيخ الصدوق لأخبارٍ دالّة على وجود الشـهادة بالولاية بعد تكبيرة الإحرام ، وحين دعاء التوجّه إلى الصلاة (٢) ، وفي قنوت الصلاة (٣) ، وفي التشهد (٤) ، وفي تعقيبات صلاة الزوال (٥) ، كلها تؤكّد بأنّ الشهادة الثالثة من الذكر المحبوب الوارد في الشريعة ، وهو يدعونا أن نحتمل مرة أخرى علاوة على ما سبق أن نصّ الفقيه في الأذان قد صدر عنه تقيةً ، أو أنّه عنى المفوضة بالخصوص لزيادتهم أخبارا موضوعة دالّة على وجوبها. بل قد يكون مجموع الأمرين في بعض الأحيان ؛ لشهادة الشيخ بأنه والمذهب يعيشان ظروف التقية حتّى ظهور القائم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كان يرى قدسسره ـ وهذا هو الحقّ ـ الوقوف بوجه الكذّابين الوضّاعين الذين يريدون تشويه صورة المذهب وحقيقته من خلال الأذان وغيره.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠١ / ح ٦٠٥ / باب فرض الصلاة.
(٢) المقنع : ٩٣ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ٣٠٤ / ح ٩١٦. وانظر فقه الرضا المنسوب لوالد الصدوق : ١٠٥.
(٣) الفقيه ١ : ٤٩٣ / ح ١٤١٥.
(٤) فقه الرضا ، المنسوب لوالد الصدوق : ١٠٨.
(٥) المقنع : ٩٦ ، الفقيه ١ : ٣١٩ / ح ٩٤٤.