بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس
إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ وجوبها لا يتوقّف على شيء منهما ، وهي واجب مشروط بالقياس
إلى القدرة والحياة والبلوغ ، فإنّها لا تجب إلّا مع وجودها.
ثمّ إطلاق لفظ «الواجب»
على الواجب المشروط بعد تحقّق شرط وجوبه إطلاق حقيقي ، وإطلاقه عليه قبل حصول شرطه
محل بحث بين الأعلام ، فمثلا : إطلاق الواجب على الصلاة قبل دخول الوقت ، هل هو
حقيقي أو مجازي؟ وبعد حضور الوقت حقيقي بلا إشكال.
٢ ـ الواجب المعلّق والمنجّز :
فالواجب
المعلّق : ما كان
موقوفا على أمر متأخّر ، ولكن وجوبه فعليّ غير متوقّف على ذلك الأمر ، مثل : الحجّ
، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف منذ حصول الاستطاعة على الحجّ وخروج القوافل إلى
مكّة ، إلّا أنّ حصول الواجب وإتيانه متوقّف على حضور زمانه.
والفرق بين
الواجب المعلّق والواجب المشروط : أنّ الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب ، فلا
يتحقّق الوجوب إلّا بعد حصول الشرط ، كالصلاة فإنّها لا يتأتى وجوبها إلّا بعد
حضور وقتها ؛ والشرط في الأوّل راجع إلى الواجب نفسه لا إلى الوجوب ، فإنّ وجوبه
يتحقّق قبل الشرط ، ولكن ذات الواجب لا يتحقّق إلّا بعد حصول القيد ، كما عرفت في
مثال الحجّ.
والواجب
المنجّز : ما لا يتوقّف إلّا على قدرة المكلّف عليه ، مثل : معرفة الله سبحانه ،
فإنّها تجب على كلّ مكلّف قادر ، وهي لا تتوقّف على شيء سواها.