التوقّف ، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدلّ أحدهما على
الإباحة والآخر على الحرمة فالعمل على طبق ما يدلّ على الحرمة ، ومنها ما دلّ على
الترجيح بمزايا مخصوصة والمرجّحات المذكورة في الروايات.
أمّا الدالّ
على التوقّف فروايتان ، إحداهما : مقبولة عمر بن حنظلة ، والأخرى : خبر سماعة بن
مهران.
أمّا المقبولة
فقد ورد فيها بعد ما فرض السائل تساوي الحديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم إذا
كان كذلك : «فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الهلكات» .
وأمّا خبر
سماعة بن مهران فقد ورد فيه بعد قول الراوي : «يرد علينا حديثان : واحدهما يأمر
بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه» قال عليهالسلام : «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله». وقال
الراوي : «قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما» يعني حيث كان المورد غير قابل
للانتظار السؤال ، قال عليهالسلام : «خذ بما فيه خلاف العامّة» .
ولكن لا يمكن
العمل بهما : أمّا المقبولة فمع الإشكال في سندها ، وأنّها غير مقبولة لدينا وإن
اعتبرها المشهور كذلك ، فإنّها وردت في خصوص مورد المخاصمة ، ومن الواضح أنّ فصل
الخصومة لا يمكن فيه العمل بالتخيير ؛ إذ كلّ منهما يختار ما فيه نفعه ، فتبقى
المنازعة والمخاصمة على حالها.
وأمّا رواية
سماعة فلأنّها ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها ، مع
__________________