الأوّل : المستصحب أعني ما يجري فيه الاستصحاب ، وقد علمت أنّه قد يكون حكما ، وقد يكون موضوعا ، وكلّ منهما قد يكون جزئيا وقد يكون كلّيا حسب ما عرفت تفصيله.
الثاني : العلم بتحقّق المستصحب في الماضي ، وهو ـ أي العلم بوجود المستصحب ـ قد يحصل من دليل عقلي ، كما قد يحصل بدليل شرعي ، فلا فرق في ثبوت المستصحب في الزمان الماضي بين كونه بعلم وجداني أو بدليل شرعي أو عقلي.
الثالث : الشكّ في بقاء المستصحب ، أي يكون ذلك الشكّ متعلّقا ببقاء ذلك المستصحب المعلوم حدوثه في السابق ، ثمّ الشكّ في البقاء قد ينشأ من الشكّ في مقتضي بقاء المستصحب ، وقد ينشأ من الشكّ في حصول رافع لذلك المستصحب.
أمّا الشكّ الناشئ من الشكّ في المقتضي فهو ما إذا كان الشكّ في البقاء لأجل الشكّ في مقدار استعداد الشيء للبقاء وكمية اقتضائه له ، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن بدليل وشككنا في أنّه فوري ـ أي يمكن إعماله في أوّل أزمنة الإمكان فقط ـ وعمره قصير ، أو هو متراخ وعمره طويل لأجل الشكّ في الدليل الدالّ عليه ، فإنّ الشكّ في بقاء الخيار لأجل الشكّ في مقدار استعداده للبقاء الثابت بالدليل.
ومثال آخر : إن أسرجنا السراج في الغرفة من أوّل الليل وقفلنا بابها ، ثمّ عقيب نصف الليل شككنا في أنّه أمشتعل هو أم انطفى ؛ وذلك لأجل الشكّ في مقدار النفط الموجود حين الإسراج في مخزنه ، فإذا كان بقدر ربع الكيلو مثلا فهو صالح للاشتعال إلى الصبح ، أو بمقدار نصف الربع فهو يصلح له إلى نصف الليل ، فهنا نشكّ في بقاء السراج مشتعلا لأجل الشكّ في استعداد