الصفحه ١٩٩ : فهربت دابّته ،
فإنّ إعمال البراءة فيها عن الاشتغال بقيم تلك المتلفات يوجب تضرّر المالك ،
فيحتمل اندراج
الصفحه ٢٠٠ :
«لا ضرر ولا ضرار» (١) حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعا ،
فلا يمكن التمسّك بالبرا
الصفحه ١٤٦ : ؟
نقل عن بعض
القدماء ـ مثل : ابن قبة ـ أنّه لا يمكن جعل الظنّ حجّة ، ببيان أنّ إصابة الظنّ
للحكم الواقعي
الصفحه ٢٣٤ : الاحتياط فهو ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي
اللآلي عن العلامة رحمهالله مرفوعا إلى زرارة قال
الصفحه ٥٧ :
الفصل الأوّل
في مادّة الأمر
الجهة الأولى : مادّة الأمر :
المقصود بمادّة
الأمر مجموعة
الصفحه ٢٠٦ :
نعرف حدوثه أيضا ، إنّما الممكن استصحاب كلّي الحيوان الّذي علمنا بوجوده
في ضمن واحد من البعوضة
الصفحه ٢٠٥ :
مثلا : إذا
علمنا بوجود زيد في البيت ، فحصل لنا العلم بوجود كلي الإنسان في البيت ، ثمّ بعد
مدّة
الصفحه ٢٠٧ :
الأوّل : المستصحب أعني ما يجري فيه الاستصحاب ، وقد علمت أنّه
قد يكون حكما ، وقد يكون موضوعا
الصفحه ٣٧ : ؟ فلا بدّ من أن نحدّده ، ونعتبره كموضوع في
القضية التي نركّبها لمعرفة المعنى الحقيقي.
٣ ـ ثمّ بعد
الصفحه ٢٤٨ : المقام ؛ لأنّ الكلام في تقليد الجاهل للعالم ،
والآية تدلّ على حرمة تقليد الجاهل لمثله ؛ ولذا عقبها سبحانه
الصفحه ١١٤ :
محرّما كي يكون فاسقا ، أم لم يفعل حتى لا يكون فاسقا ؛ وقد ينشأ من الجهل
في معنى الفاسق ومفهومه
الصفحه ١٥٠ :
إذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ المعروف
والمشهور بينهم حجّية الظهور على اختلاف بينهم في شرائطه
الصفحه ٢٠٤ : الظهر أو الجمعة ،
فأتينا بإحداهما ، فشككنا في أنّه هل أتينا بالواجب الواقعي أم لا ، فبذلك نشكّ في
بقا
الصفحه ١٨٧ :
تنبيهات :
الأوّل : الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا الحكمية
فما كان الشك فيها في
الصفحه ١٨٢ : عليه ، فحرمة التدخين على تقدير ثبوتها في علم الله سبحانه وهي
مخفية علينا ومحجوبة عنّا فهي موضوعة عنّا