الصفحه ١٣ : )(٢).
__________________
(١) هذا التعريف اختاره في الكفاية وغيره ، والصحيح أنّ الأصول علم آلي
يبحث فيه عن كلّ ما يفتقر الفقيه إلى
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا الظنّ
المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد
عليه في
الصفحه ٢٠٢ : أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
واصطلاحا
: عرّفه
الأصوليون بعدّة تعاريف :
منها : ما
اختاره الشيخ
الصفحه ٢٢٤ : أحدهما على الآخر ففيه اختلاف بينهم ، فذهب بعض الأصوليين إلى التخيير ،
والبعض الآخر إلى الحكم بالتساقط
الصفحه ٦٧ : علّة للإجزاء؟
٣ ـ المراد
بالإجزاء هو معناه اللغوي ، أعني الكفاية. فمعنى العنوان هل إتيان المأمور به
الصفحه ٦٨ : كفاية إتيان المأمور به مرّة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد
مفاد الأمر ، وهل هو عبارة عن
الصفحه ١٩٥ : ـ مثل الشيخ الأنصاري ـ
بمعزل عن محلّ الكلام ، والّذي يوجبه ـ مثل صاحب الكفاية ـ لا يقول بوجوبه على
الصفحه ٢٤٢ : ، كصاحب الكفاية رحمهالله حيث أفاد أنّ حصول الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزّي عادة
، فيستحيل حصوله دفعة واحدة
الصفحه ٦٥ : ، ولكن لصاحب الكفاية هنا تحقيق نردّ عليه إن شاء
الله.
الصفحه ١٤٩ : العرف ـ كما في
الكفاية ـ فإنّه ينافي تفسير استعمال اللفظ في المعنى بإفنائه فيه فتأمّل كما لا
يقبل
الصفحه ١٩٠ : .
الثالث : الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، وهذا هو
مختار صاحب الكفاية.
الرابع : هو التخيير
الصفحه ١٩٤ : مخالفة
ذلك التكليف المعلوم ، وهو مسلك صاحب الكفاية.
بقيت هنا أمور :
أ ـ الاحتياط
في القسم الأوّل
الصفحه ٢٠٨ : مختار صاحب الكفاية قدسسره.
٢ ـ عدم حجّيته
مطلقا ، ذهب إليه بعض القدماء.
٣ ـ الحجّية
فيما كان الشكّ
الصفحه ٢٠٩ : هذا
، إلّا أنّه غير تامّ لدى الأعلام المتأخّرين ، مثل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية
والمحقّق النائيني
الصفحه ٢٣٥ : الكفاية التخيير ، والشيخ الأنصاري
العمل بالترجيح وعليه السيد الخوئي إلّا أنّ الأمور الموجبة للترجيح لديه