أنه ليس لأجل أكمليته ، بل لأجل أن الوجوب الغيري يحتاج بيانه الى مئونة التّقييد بوجوب الغير ، لأنّ وجوبه إنّما يكون على تقديره ، بخلاف الوجوب النفسي فانه ثابت على كلّ حال ، فلذا تحمل عليه الصّيغة عند الاطلاق في مقام البيان ، فتبين ممّا ذكرنا أنّ قياس حمل إطلاق القضيّة الشّرطيّة على ما يقتضي المفهوم أعني التّرتب على العلّة المنحصرة على حمل إطلاق الصّيغة على الوجوب النّفسي قياس مع الفارق.
وربّما يتمسك لإثبات الدّلالة بوجه آخر غير إطلاق مدلول أداة الشّرط وهو إطلاق نفس الشّرط وتقريبه أنّ ظاهر القضيّة حسب الفرض ترتب الجزاء على الشّرط ، وقضيّة إطلاقه ترتبه عليه وحده مطلقا سواء وجد في العالم غيره سابقا عليه أو مقارنا معه أم لا ، وهذا إلّا يصحّ إذا كان علّة منحصرة ، ضرورة أنّه إن كانت غير منحصرة ففي صورة سبق غيره في العلل يكون الجزاء مترتبا عليه لا على الشّرط ، وفي صورة اجتماعها وتقارنها يكون الجزاء مترتبا عليها لا عليه ، فقضيّة إطلاق الشّرط كونه علّة منحصرة ، فيستكشف من إطلاقه بطريق الإن ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة.
ويضعف : بمنع إطلاق للشرط كذلك بحيث يكون مسوقا في مقام البيان من هذه الجهة ، بل الظّاهر إنّه غالبا بل دائما ناظر الى غير هذه الجهة إنّما يكون المتكلم بصدد تبيان ترتب الجزاء على الشّرط على سبيل الإهمال أو الإجمال ، لا بصدد تبيان الحكم حتّى من هذه الجهة كي يقتضي مقدّمات الحكمة الحمل عليه ، ولذا لا نجد عرفا تنافيا بين مثل : جاءك زيد فأكرمه ، وبين : إن أكرمك فأكرمه بحيث يقيدون إطلاق كلّ منهما بالآخر ، نعم لو اتفق للشّرط إطلاق كذلك في مقام بأن يكون