الأقوال
وهي ثلاثة :
الأول الحمل على الصحيح الجامع لكل شرط وجزء. الثاني الحمل على ما يعم ويشمل
الصحيح والفاسد. الثالث التفصيل بين الجزء والشرط ، وذلك بالحمل على ما توافرت فيه
جميع الأجزاء سواء وجدت الشروط أم فقدت ، فالصلاة مثلا يفهم منها الركوع والسجود
والقراءة وغير ذلك من الأجزاء ، ولا يفهم منها الوضوء ، لأن الجزء من صلب المسمى ،
أما الشرط فخارج عنه. وذهب أكثر أهل النظر والتحقيق أو الكثير منهم ، الى الأعم ،
واستدلوا من جملة ما استدلوا بما يلي :
١ ـ التبادر ،
حيث يسبق المعنى الأعم الى الافهام من قول القائل : رأيت فلانا يصلّي أو يواظب على
الصلاة أو يصلّي في أول الأوقات .. الى غير ذلك كثير.
٢ ـ عدم صحة
السلب ، فلا يقال في حق من كانت صلاته فاسدة : لم يصلّ ، ومن كان صيامه باطلا : لم
يصم بقول مطلق ، وعدم صحة السلب من غير قيد دليل على حقيقة الاطلاق ، كما ان صحة
السلب دليل على مجازيته.
٣ ـ صحة
الاستثناء ، ومن ذلك كل صلاة تقرّب الى الله إلا الفاسدة ، وبديهي انه لا استثناء
بلا عموم إلا المنقطع.
القدر الجامع
وهنا سؤال لا
بد من طرحه ، وهو ان المقارنة بين الصحيح والفاسد هي عين المقارنة بين الضدين
اللذين لا قاسم مشترك بينهما ولا جامع يجمعهما ، والقول بالأعم يستدعي حتما وجود
الجامع بين الشيء وضده ، وهذا بعيد عن التصور ، بل وكذلك الشأن في أفراد الصلاة
الصحيحة لما بينهما من شدة التفاوت ، فأي جامع بين صلاة القادر المختار ، وصلاة
العاجز والمضطر الذي يؤديها إيماء أو بحضور القلب كالغريق.
وأجيب عن ذلك
بوجوه ، ولعل أقربها إلى الافهام أن القدر الجامع بين القسمين