وفي الختام نشير إلى أن القياس عند السنة ليس مجرد قاعدة أو أصل كالاستصحاب ، بل هو من أصول الأدلة كالكتاب والسنة ، ومن هنا عدوّه معهما في أدلة الفقه وقالوا : هي أربعة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقال صاحب كشف الأسرار الحنفي : «القياس مدرك في أحكام الشرع ودليل يوقف به على الحكم». وقال الغزالي الشافعي في كتاب المنخول : «القياس أمارة الحكم شرعا». وقال ابن القيم الجوزية الحنبلي في اعلام الموقعين ج ١ ص ١٣٣ : القياس الصحيح هو الميزان الذي عناه الله بقوله : («لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) ـ ٢٥ الحديد».
وفي كتاب «مالك» للشيخ أبو زهرة فصل الاصول التي عليها مالك هي أربعة : الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والقياس.
وبعد ، فإن المذاهب الأربعة بالكامل ترى القياس أصلا من اصول الأدلة تماما كالنص ، قال ابن القيم في أعلام الموقعين ج ١ الفصل الرابع : «ليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة». والفرق في مدى الاعتماد عليه سعة وضيقا ، اطلاقا وتقييدا.