ومجهولة عندنا ، وعليه تكون أدلة الفقه في واقعها ثلاثة لا أربعة حيث يكون
الإجماع أحد الرواة عن الكتاب والسنة ، وليس نظيرا ومثيلا لهما؟.
قال السّنة :
ان الأدلة في واقعها أربعة لا ثلاثة ، لأن الإجماع على مستوى كتاب الله وسنة نبيه
استقلالا وعصمة وحجة.
وقال الشيعة :
الأدلة في واقعها ثلاثة لا أربعة ، والاجماع حاك وراو لحكم من أحكام الآيات
والروايات من الكتاب والسنة ، وأنكروا أشد الانكار أن يكون الاجماع دليلا قائما
بنفسه حتى قال الشيخ الانصاري في الرسائل : «الإجماع هو الأصل للسنة ، وهم الأصل
له». وقال النائيني : «ليس الإجماع دليلا برأسه في مقابل الادلة الثلاثة : الكتاب
والسنة والعقل».
وتسأل
: ولكن فقهاء
الشيعة قالوا : مصادر الفقه أربعة ، وعدوّا الإجماع منها الى جانب الكتاب والسنة
وبديهة العقل؟.
وأجاب الشيخ
الانصاري من سأل هذا السؤال بما معناه أن عدّ الإجماع مع الأدلة فيه ضرب من
التسامح ، لأن الاجماع يكشف ـ مع توافر الشروط ـ عن وجود الدليل ، فسمي المجموع من
الكاشف والمكشوف دليلا.
نتاج الفرق بين القولين
بناء على قول
السنة يكون الاجماع معصوما عن الخطأ والخطأ مستحيلا في حقه ، ومن يتهم المجمعين
بالاشتباه والغلط فهو تماما كمن يتهم بذلك قول الله ورسوله ، وعليه يكون البحث عن
اشتباه الاجماع وأهله حراما محرما على الباحثين وأهل العقول من المسلمين ، وبهذا
صرح بعض علماء السنة ، قال صاحب كشف الأسرار في ج ٣ ص ٢٥١ : «الأصل في الاجماع أن
يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة». وقال الغزالي في كتاب المنخول ص ٣٠٣ : «الاجماع
حجة كالنص المتواتر». وغالى جماعة من السنة في قولهم : لا يشترط أن يستند المجمعون
إلى دليل حيث يجوز أن يحصل لهم العلم الضروري ـ أي اللدني كما يقول