الصفحه ١٩٠ : الامتثال على طبق خبر الواسطة الثقة وعلى
الامتثال على طبق غيره من الظنون وكما أن درك الواقع بطريق الظن أولى
الصفحه ٢٠٩ : مظنون الحجية والاعتبار فالظن الحاصل منه يكون أولى من غيره ووجه الأولوية أن
مظنون الاعتبار على تقدير
الصفحه ٥٨ : ظهور الأخذ في الاستيلاء على نحو
الغصب والعدوان فلا تعم غير العادية من أول الأمر كي يتمسك بها في المشتبه
الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ١٩ :
والزجر فعلان من الأمر يحصل الأول منه تارة والآخر أخرى باختياره وإرادته ولا معنى
لتعلق أحدهما قهرا بتعلق
الصفحه ١٨٥ : مترتبا من
أول الأمر على موضوع يلزم منه العسر والحرج بحيث كان الحكم من الأول حكما حرجيا
فلا يكاد يكون أدلة
الصفحه ١١٠ : أما مع عدم استلزامه التكرار فواضح بعد ما عرفت في
الأمر الأول من عدم اعتبار قصد الوجه في أجزاء العمل
الصفحه ٢٩ : الواقع
ويكون الأجزاء في هذه الأحكام مثل الأجزاء في الأحكام الواقعية الأولية من الأمور
الشرعية و(لكن
الصفحه ٩١ : بوجود تكليف في البين ولو بجنسه أو
لا يعلم أصلا وعلى الأول فإما يمكن فيه الاحتياط وإما لا يمكن فالأول من
الصفحه ٢ : ء البعث (والنهي) هو ردعه ومنعه
عنه بإنشاء الزجر فالأول من قبيل تحريك الغير في الخارج والثاني من قبيل وقفه
الصفحه ١١٦ : التي رجع إليها الشيخ (قدسسره) ثانيا بعد ما أورد على ما يقتضيه النسخ الأولة من
الإشكال ولا يخفى أن
الصفحه ٣٣ : كل مقام بخصوصه ثم الحكم على طبق مقتضاه هذا جميع ما يتعلق
بالمقام الأول من الكلام.
(المقام
الثاني
الصفحه ٨٠ : ذكرنا في الأمر الأول من أن الإطلاق ليس إلا عدم تقييد موضوع الحكم
بقيد يمنع من سريان الحكم إلى جميع
الصفحه ٣١ : يؤخذ به وإلا فالفساد أيضا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فيقع الكلام في المقام الأول) من المقامين وهو أن النهي
الصفحه ٥٦ : كان المخصص متصلا فإن ظهور العام فيه من أول الأمر منعقد
بالنسبة إلى المعنون بعنوان خاص غير ما هو عنوان