الصفحه ١٥٥ : معروف أو أصل مشهور وكان رواية ثقة لا
ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد
الصفحه ١٧٣ :
يعمل فيه الأصل إجمالا هذا كله في أصول المثبتة «وأما الأصول النافية فوجه» نفي
المنع عنها «دعوى انحلال
الصفحه ١٧٤ : غالبا بعدم الإمضاء والعبادات مسبوقة بعدم الجعل وحينئذ فإعمال
الأصل النافي فيما لم يكن من موارد الأصول
الصفحه ١٣١ :
منقوله أما محصله فلأنه إن كان في المسائل الفرعية المستخرجة من الأصول
المأثورة عن أئمتنا
الصفحه ١٧١ : المسائل والرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها من الأصول الأربعة
والاحتياط التام في جميع الوقائع
الصفحه ١٨٢ : الإجماع على جواز الرجوع في
المشكوكات إلى الأصول النافية فإنه حينئذ أيضا يقتصر على الأخذ بالمظنونات ولكن لو
الصفحه ٣١ : بمثابة
لا يكاد يخفى.
(السادس) أنه
لا أصل هنا يعول عليه في المسألة الأصولية بداهة أن دلالة النهي على
الصفحه ١٢٥ : الأصل موضوعا أو يقال بخروجه
عنه وهذا البحث كما لا يخفى من أهم المباحث الأصولية التي نحن بصدد تنقيحها
الصفحه ١٦٥ : وارد على أصل
البراءة والاستصحاب لما حقق في محله من ورود الأمارات على أدلة الأصول وحينئذ فلا
يكون هنا
الصفحه ٢٤ : الأمر الفعلي وعلى فرض
التعدي والسراية لا بد من القول بعدم الجواز في أصل مسألة الاجتماع كما هو واضح (تتمة
الصفحه ٩١ :
في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ٩٢ : وليس شكه موردا
لجريان أصل أصلا والقول بأن أدلة اعتبار الطرق والأصول تشمله وغاية ما في الباب
أنه حيث لا
الصفحه ١٢٢ : أن عدم المؤاخذة بالحكم وعدم كونه منجزا ومرتبا عليه
آثاره لا ينافي وجود أصل الحكم بل يلائمه ويعاضده
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ١٤٧ : أنه حكم أصولي طريقي لا حكم فرعي
عملي كي يمكن أن يكون مصححا للتعبد «وبالجملة» فالمراد بالأثر المصحح له