الصفحه ١٥٢ : ورد في مقام علاج الخبرين المتعارضين من الرجوع إلى
المرجحات أو التخيير حيث يدل على حجية الخبر الموثوق
الصفحه ١٥٠ : تتميمه إلى تجشم القول بأن كلمة لعل
موضوعة للترجي الإيقاعي الإنشائي ويكون داعيه في حقه تعالى مجرد
الصفحه ٢١٤ : موافقته معه لا
يعتمد عليه ولا يستقل بكفايته ثم لا يخفى أن هذا الإشكال كما يمكن الإيراد به على
القول
الصفحه ١٧ : عدم صحة الصلاة في مواضع
التهمة إلا على القول بالجواز في المسألة وإلا فلا بد من القول ببطلانها فيها
الصفحه ١٢٩ : حصول
الوثوق من قول لغوي واحد ولو كان اللغوي من أهل الخبرة بالمعاني الحقيقية للألفاظ
وتشخيصها عن المعاني
الصفحه ١٣٨ :
المعلوم إباء مضامينها للتخصيص فإن مثل قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم نقله أو هو زخرف أو
الصفحه ١٤٧ : غير مندفع بها أصلا (ولكن لا
يخفى أن أصل الإشكال) إنما يبتني وروده على القول بأن المجعول في باب الطرق
الصفحه ٤ : لزوم الإشكال في مقام الجعل فهو يتفرع على القول بالامتناع في المسألة (الثالثة)
لا يخفى أن النزاع في جواز
الصفحه ١٨٨ :
شرعا ولا أساس للقول بوجوب التبعيض في الاحتياط شرعا أصلا وأما ما أفاده
أخيرا من أن أدلة نفي العسر
الصفحه ٢٠٧ :
ولا سبيل للعقل إليها هذا كله على القول بالحكومة وأما على القول بالكشف
فلا إشكال في عموم النتيجة
الصفحه ٢٠٩ : هذا الوجه إنما يتم على القول بالسببية في الأمارات وأما على ما هو المختار
فيها من الطريقية المحضة فلا
الصفحه ٢١٥ : أن حكم العقل بوجوب الاحتياط في المظنونات وعدم وجوبه في
غيرها على القول بكون النتيجة هي التبعيض في
الصفحه ٣ : الأحكام وكبرى لقياس استثنائي فإنه يترتب على القول
بالجواز صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة واللباس
الصفحه ٦ :
فالبحث عن تعدد الماهية هنا ووحدتها كما عن المحقق النائيني (قدسسره) وأن القول بالجواز في المسألة
الصفحه ٨ : ويحكم العقل بقبح مؤاخذته استقلالا
فالتفصيل بين الملتفت والجاهل تقصيرا وبين القاصر على القول بالجواز في