بأيدينا ثم الأخذ بمقتضاها وأما الروايات التي استدل بها على المنع فهي بين
ما يدل على المنع من تفسير الكتاب بالرأي وبمقتضى الاستحسانات الظنية التي لا
اعتبار بها وبين ما يدل على المنع من الاستقلال في الرجوع إليه من دون المراجعة
إلى معادن علمه وحفظة سره عليهم الصلاة والسلام وكلاهما أجنبي عن مراد المستدل ومن
هنا ظهر الكلام في الوجه الثالث بل وفي سائر الوجوه ثم هذا كله مضافا إلى الروايات
الكثيرة المتواترة معنى الواردة في الإرجاع إلى الكتاب مثل ما ورود في عرض
المتعارضين عليه ورد الشرط المتخالفة إليه وعدم قبول ما كان مخالفا أو لم يكن
مخالفا أو لم يكن موافقا معه وغير ذلك من المقامات المختلفة على ما يظهر بالمراجعة
هذا كله في حجية الظواهر وقد عرفت أنها حجة مطلقا سواء كانت من الكتاب المجيد أو
لم تكن وسواء قصد إفهام المخاطب بها أو لم يقصد وأما تشخيص الظواهر فهو في الجمل
التركيبة يحصل من ملاحظة ألفاظها المفردة وما فيها من الهيئات الخاصة إن كانت
دلالتها التصديقية مطابقة لما يقتضيه جمع مفرداتها ومن ملاحظة القرائن الخاصة أو
العامة إن لم تكن وأما في الألفاظ المفردة فقد يكون الظهور فيها ناشئا من ملاحظة
المناسبات التي تكون في المورد وهذا الكلام فيه وقد يكون من جهة القول اللغوي بأن
اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني فيحمل اللفظ على ذاك المعنى لأجل عدم احتفافه
بقرينة المجاز وهذا مع حصول القطع من قول اللغوي لا إشكال فيه ومع عدمه ففي حجية
الظن الحاصل منه إشكال وغاية ما يستدل به على الحجية وجهان الأول أن اللغوي من أهل
الخبرة في ذلك وبناء العقلاء والعرف على الأخذ بقول من كان من أهل الخبرة في فن
وكان بارزا فيه فيما كان راجعا إلى فنه من دون ملاحظة العدالة ولا تعدده فإن
العدالة والتعدد إنما يعتبران في باب الشهادة التي هي الأخبار عن الحسن من دون